116 -والحق أنه يجوز له لبس الهميان، وهو حزام النفقة، لأن حفظ المال من مقاصد الشريعة ولا دليل يمنع من لبسه.
117 -والحق أنه يجوز للمحرم بعد إحرامه إن ركب السيارة، أن يربط حزام الأمان، لأنه ليس بمخيط على قدر العضو، ولا مانع منه شرعا، والأصل في محظورات الإحرام التوقيف، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.
118 -والراجح أنه يجوز للمحرم الغطس في الماء، ولا جرم، والماء لا يعتبر مما يغطى به الرأس عادة.
119 -والحق أن لبس التبان لا يجوز، وهو كالسروال القصير جدا يجمع بين الأليتين، لأنه من جملة المخيط.
120 -والحق أنه لا بأس بتركيبة الأسنان، لأنها ليست من المخيط في شيء.
121 -والحق أنه لا بأس بلبس النعال المخروزة بالخيط، ولا حرج فيها، إذ لا مانع منها، والمنع مفتقر إلى الدليل، وليست هي من المخيط المحيك على قدر العضو.
122 -والراجح أنه لا بأس بتقلد السيف للمحرم، ولبس حزام المسدس، لاسيما لمن هو من رجال الأمن، لأن ذلك من الحاجة، ولا دليل يمنع منها، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.
123 -والحق أنه لا بأس بوضع القطن في أذنه، لأنه ليس من المخيط، والأذن ليست مما يمنع المحرم من تغطيتها، والأصل في المحظورات التوقيف، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.
124 -والراجح أن المحرم يجوز له حمل متاعه على رأسه، لكن لا يقصد مجرد تغطية الرأس به, لأن المتاع ليس مما يغطى به الرأس عادة.
125 -والراجح أنه يجوز له تلبيد شعره بالحناء واللبد من العسل ونحوه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.