الصفحة 14 من 94

لم يجد الإزار فليلبس السراويل"فهو إزار لغة وعرفا، فيكون إزارا شرعا، وليس هو محيكا على قدر العضو، فهو خارج عن حد المخيط عند العلماء، والتشديد فيما وسع الله تعالى به على الناس لا ينبغي إلا بدليل صريح صحيح يمنع من هذا الشيء، والأمر اجتهاد، والمسألة محتملة والخلاف فيها لا يفسد القلوب، وليست هي من مسائل الولاء والبراء، ولا ينبغي التراشق بالتهم من أجل الخلاف في هذه المسألة، فالراجح عندي في هذا الإزار هو الجواز، والله أعلم."

106 -والراجح أنه يجوز للمحرم لبس الساعة، إذ لا مانع.

107 -والحق أنه يجوز للمحرم الاستظلال من حر الشمس بالشمسية ونحوها، ولكن لا يكون بما يغطى به الرأس عادة.

108 -والراجح أنه يجوز للمحرم عقد الإزار إن احتاج إلى ذلك.

109 -ويجوز له في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى عقد الرداء أيضا لاسيما مع الحاجة إذ لا مانع.

110 -والحق أن ما يفعله الرافضة من عدم تجويز استظلال المحرم بسقف السيارة، فتراهم لا يركبون إلا السيارات المكشوفة هي من جملة ما أحدثوه في الدين، وأحبوا أن يتميزوا على الناس به ولا أصل له، وهو من تعذيب النفس بلا برهان مرعي ولا دليل شرعي، والأصل في العبادات التوقيف، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والله أعلم.

111 -والصحيح أن الإحرام بالحج قبل أشهره ليس من السنة، بل تركه أفضل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.

112 -والحق أنه يجوز للمحرم الاغتسال.

113 -والحق أنه يجوز للمحرم تغيير ثياب إحرامه.

114 -والحق أنه يجوز له تسريح شعره، لكن برفق، وما تساقط منه فإنه من الشعر الميت, والميت لا حكم له.

115 -والحق أنه يجوز له النظر في المرآة، إذ لا مانع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت