الصفحة 58 من 253

* وأفتوا بأن المرأة إذا ماتت بين رجال ليس فيهم زوجها فإنها تيمم فقط .

* وأفتوا بأنه يجوز للزوجة أن تغسل زوجها .

* وأفتوا بأن الولد لا يجوز له تغسيل أمه وإن كانت كبيرة في السن .

* وأفتوا بجواز تولي الزوج دفن زوجته .

* وأفتوا بأن الحائض يجوز لها تغسيل من مات من النساء .

* وأفتوا بأن من مات من الصغار قبل ختانه فإنه لا يشرع ختانه بعد موته .

* وأفتوا بجواز تقبيل الميت قبل دفنه .

* وذكروا أن كل ميت تعذر غسله فإنه ييمم .

* واختار أصحاب الفضيلة عدم جواز تأخير الدفن لانتظار أحد من الناس .

* وأجازوا تأخير الدفن لضرورة أمنية ونحوها .

* واختار أصحاب الفضيلة أن الشهيد في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه .

* واختار أصحاب الفضيلة أن المقتول ظلما يغسل ويصلى عليه .

* ورجا أصحاب الفضيلة لمن مات بحادث سيارة أن يكون شهيدًا لأنه قريب من صاحب الهدم .

* وأفتوا عند اختلاط أموات المسلمين بموتى الكفار أن يغسل الجميع ويكفنون ويصلى عليهم بنية المسلمين منهم .

* وأفتوا بأن اجتماع الناس للدعاء للميت في غير صلاة لا يجوز .

* وأفتوا بأن عباد الأضرحة ودعاة الأموات لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم .

* وأفتوا بمشروعية رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة .

* وأفتوا بأن صلاة الجنازة يتحلل منها بتسليمة واحدة عن يمينه , وهذا هو الذي تتابع العمل عليه من الصحابة والتابعين ولم يعرف بينهم خلاف في ذلك .

* وأفتوا بوجوب المسارعة في قضاء الدين عن الميت فإن تعذر الوفاء فلا يكون ذلك مانعا من الصلاة عليه .

* وأفتوا بجواز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة .

* وأفتوا بجواز الصلاة على جنازتين إحداهما حاضرة والأخرى غائبة , فيصلي بنيتهما .

* وأفتوا بأنه يصلى على قاتل نفسه إلا أنه ينبغي للسلطان وأهل العلم والدين أن يتخلفوا عن الصلاة عليه زجرًا للعامة عن فعله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت