* وأفتوا بأن المرأة إذا ماتت بين رجال ليس فيهم زوجها فإنها تيمم فقط .
* وأفتوا بأنه يجوز للزوجة أن تغسل زوجها .
* وأفتوا بأن الولد لا يجوز له تغسيل أمه وإن كانت كبيرة في السن .
* وأفتوا بجواز تولي الزوج دفن زوجته .
* وأفتوا بأن الحائض يجوز لها تغسيل من مات من النساء .
* وأفتوا بأن من مات من الصغار قبل ختانه فإنه لا يشرع ختانه بعد موته .
* وأفتوا بجواز تقبيل الميت قبل دفنه .
* وذكروا أن كل ميت تعذر غسله فإنه ييمم .
* واختار أصحاب الفضيلة عدم جواز تأخير الدفن لانتظار أحد من الناس .
* وأجازوا تأخير الدفن لضرورة أمنية ونحوها .
* واختار أصحاب الفضيلة أن الشهيد في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه .
* واختار أصحاب الفضيلة أن المقتول ظلما يغسل ويصلى عليه .
* ورجا أصحاب الفضيلة لمن مات بحادث سيارة أن يكون شهيدًا لأنه قريب من صاحب الهدم .
* وأفتوا عند اختلاط أموات المسلمين بموتى الكفار أن يغسل الجميع ويكفنون ويصلى عليهم بنية المسلمين منهم .
* وأفتوا بأن اجتماع الناس للدعاء للميت في غير صلاة لا يجوز .
* وأفتوا بأن عباد الأضرحة ودعاة الأموات لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم .
* وأفتوا بمشروعية رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة .
* وأفتوا بأن صلاة الجنازة يتحلل منها بتسليمة واحدة عن يمينه , وهذا هو الذي تتابع العمل عليه من الصحابة والتابعين ولم يعرف بينهم خلاف في ذلك .
* وأفتوا بوجوب المسارعة في قضاء الدين عن الميت فإن تعذر الوفاء فلا يكون ذلك مانعا من الصلاة عليه .
* وأفتوا بجواز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة .
* وأفتوا بجواز الصلاة على جنازتين إحداهما حاضرة والأخرى غائبة , فيصلي بنيتهما .
* وأفتوا بأنه يصلى على قاتل نفسه إلا أنه ينبغي للسلطان وأهل العلم والدين أن يتخلفوا عن الصلاة عليه زجرًا للعامة عن فعله .