الصفحة 57 من 253

* وذكر أصحاب الفضيلة أن صفة صلاة الجنازة كما يلي: أن يكبر الإحرام ويقرأ الفاتحة ، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يكبر ويدعوا للميت والأفضل أن يكون بالدعاء المأثور وهو"اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا, اللهم من أحييته فأحيه على الإسلام , ومن توفيته فتوفه على الإيمان , اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده, اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفوا عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار"ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يميه .

* وأفتوا بأن اللحد أفضل ن الشق إلا إذا تعذر فيشق له .

* وأفتوا باستحباب وقوف الحاضرين بعد الدفن عند القبر قليلًا ليستغفروا للميت ويدعون له .

* وأفتوا بتحريم إقامة المآتم .

* وأفتوا بجواز صلاة الجنازة على القبر إما شهرين من دفنه .

* وأفتوا بأن المسلم لا يدفن في مقابر النصارى ولا غيرهم من الكفرة .

* وأفتوا بأن أسنان الذهب على الميت تخلع قبل تكفينه إن لم يكن ثمة ضرر .

* وأفتوا بأن الميت عند تغسيله لا بد أن يوضع على سرير مرتفع لئلا يعلق به شيء من الأذى.

* وأفتوا بأن تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية .

* وأفتوا بأنه لا يحضر الميت عند تغسيله إلا الغاسل ومن يحتاجه في الإعانة فقط .

* وأفتوا بأنه لا يجوز للغاسل أن يمس عورة الميت إلا لضرورة

* وأفتوا بعدم جواز كشف وجه الميت في القبر ذكرا كان أو أنثى لعدم الدليل .

* وأفتوا بأنه ليس من السنة وضع شيء في طينة القبر بعد خلطه بالماء عند رأس الميت , بل ذلك من البدع .

* وأفتوا بجواز تغسيل الرجل لزوجته فقط , وأما غيرها من الإناث فلا يجوز إلا الطفلة الصغيرة التي ماتت دون سبع سنوات .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت