* واعتمد أصحاب الفضيلة ما تقرر عند أهل السنة من أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهو في الآخرة تحت المشيئة .
* وأفتى أصحاب الفضيلة بجواز الدفن ليلًا إلا إذا كان في ذلك إخلال بحقوق الميت من الصلاة عليه أو إساءة كفنه أو دفنه .
* وأفتوا بأن ما فات من صلاة الجنازة يقضى على صفته ويكون ما يدركه المأموم مع إمامه أول صلاته , فإذا أدركه في الثالثة فتكون هي الأولى في حقه وهكذا وليحرص على قضاء ما فاته قبل رفع الجنازة .
* وأفتوا بأنه لا يجوز أن يدفن مسلم قبل الصلاة عليه .
* وأفتوا بجواز دعاء الأقارب والجيران وأهل الدين من أهل البلد للصلاة على الجنازة .
* وأفتوا بجواز صلاة الجنازة في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب .
* وأفتوا بأن السقط إذا نفخ فيه الروح فإنه يغسل ويصلى عليه , ويسمى ويدفن وذلك يكون بعد أربعة أشهر من حمله , وأما قبل ذلك فلا يغسل ولا يصلى عليه .
* وأفتوا بأن أطفال المسلمين إذا ماتوا وهم صغار أنهم يعاملون معاملة آبائهم , فمن كان أبواه مسلمين عومل معاملة المسلمين ومن كان أبواه كافرين عومل معاملة الكفار .
* واختار أصحاب الفضيلة أن أطفال الكفار في الآخرة أمرهم إلى الله تعالى , فالله أعلم بما كانوا عاملين , وأما أطفال المسلمين فهم مع آبائهم في الجنة .
* وأفتوا بأن تارك الصلاة إذا مات مصرا فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه .
* وأفتوا بأن شارب الدخان والخمر وولد الزنا يصلى عليهم لأنهم من جملة المسلمين .
* وأفتوا بأن من مات في حد أو قصاص فإنه يصلى عليه .
* واختار أصحاب الفضيلة أن الحدود كفارات للذنوب التي أقيمت من أجلها .
* وأفتوا بجواز صلاة المرأة على الجنازة وتكون صفوفهن خلف الرجال .
* واختار أصحاب الفضيلة جواز الصلاة على الغائب إذا كان له شأن في الإسلام .
* وأفتوا بأن حمل الجنازة فرض كفاية .