الصفحة 54 من 253

* وأفتوا ببدعية ضرب الخطيب بعصاه على النبر ثلاثًا وهو يصعد عليه قبل الأذان .

* وأفتوا بجواز تعدد الجمعة في البلد الواحد إن دعت الحاجة لذلك .

* واختار أصحاب الفضيلة منع القياس في العبادات .

* وأفتوا بمنع تعدد الجمعة في المسجد الواحد .

* وأفتوا بأن السنة البعدية للجمعة ركعتان إن صلاها في بيته وأربع إن صلاها في المسجد .

* وأفتوا بأنه لا يجوز القصد لتكرار الفاتحة في الركعة الواحدة لا في الجمعة ولا غيرها .

* وأجاز أصحاب الفضيلة الخطبة من الورقة .

* وأفتوا بأن السنة أن يقرأ في صلاتها بسبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون وإن قرأ بغير ذلك أجزأ.

( فصل )

* واختار أصحاب الفضيلة أن صلاة العيدين فرض كفاية .

* واختاروا أنها سنة مؤكدة في حق المرأة وليست واجبة وأنها تصليها مع المسلين .

* وذكر أصحاب الفضيلة أن المشروع أداؤها في القضاء .

* وذكروا أن عدد التكبيرات في صلاة العيدين سبع في الأولى منها تكبيرة الافتتاح وخمس في الثانية دون تكبيرة النهوض للركعة الثانية .

* وأفتى أصحاب الفضيلة بجواز صلاة العيد في المسجد مع قيام الحاجة لذلك .

* وأفتوا بمشروعية حمد الله وتسبيحه وتكبيره والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين تكبيرات صلاة العيد ، لكن ليس فيها سنة مرفوعة ، وإنما هي آثار عن بعض الصحابة .

* وأفتوا بعدم مشروعية التطوع قبل صلاة العيد لا تحية المسجد ولا غيرها .

* وأفتوا بأن صلاة العيد تقضى على صفتها .

* وأفتوا بأن من جاء إلى المسجد بعد الفراغ من الصلاة فالأفضل له استماع الخطبة قبل القضاء .

* وأفتوا بتأكد سنية التكبير المطلق ليلة العيدين .

* وذكروا أن التكبير المطلق في عيد الفطر ينتهي بانتهاء الخطبة ، وأما في عيد الأضحى فإن التكبير يستمر إلى آخر أيام التشريق .

* وأفتوا بأن التكبير الجماعي من البدع .

* وأفتوا بأن صلاة العيدين لا إعلام لها لا بأذان ولا بقول الصلاة جامعة ولا بغير ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت