* وأفتوا ببدعية ضرب الخطيب بعصاه على النبر ثلاثًا وهو يصعد عليه قبل الأذان .
* وأفتوا بجواز تعدد الجمعة في البلد الواحد إن دعت الحاجة لذلك .
* واختار أصحاب الفضيلة منع القياس في العبادات .
* وأفتوا بمنع تعدد الجمعة في المسجد الواحد .
* وأفتوا بأن السنة البعدية للجمعة ركعتان إن صلاها في بيته وأربع إن صلاها في المسجد .
* وأفتوا بأنه لا يجوز القصد لتكرار الفاتحة في الركعة الواحدة لا في الجمعة ولا غيرها .
* وأجاز أصحاب الفضيلة الخطبة من الورقة .
* وأفتوا بأن السنة أن يقرأ في صلاتها بسبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون وإن قرأ بغير ذلك أجزأ.
( فصل )
* واختار أصحاب الفضيلة أن صلاة العيدين فرض كفاية .
* واختاروا أنها سنة مؤكدة في حق المرأة وليست واجبة وأنها تصليها مع المسلين .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن المشروع أداؤها في القضاء .
* وذكروا أن عدد التكبيرات في صلاة العيدين سبع في الأولى منها تكبيرة الافتتاح وخمس في الثانية دون تكبيرة النهوض للركعة الثانية .
* وأفتى أصحاب الفضيلة بجواز صلاة العيد في المسجد مع قيام الحاجة لذلك .
* وأفتوا بمشروعية حمد الله وتسبيحه وتكبيره والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين تكبيرات صلاة العيد ، لكن ليس فيها سنة مرفوعة ، وإنما هي آثار عن بعض الصحابة .
* وأفتوا بعدم مشروعية التطوع قبل صلاة العيد لا تحية المسجد ولا غيرها .
* وأفتوا بأن صلاة العيد تقضى على صفتها .
* وأفتوا بأن من جاء إلى المسجد بعد الفراغ من الصلاة فالأفضل له استماع الخطبة قبل القضاء .
* وأفتوا بتأكد سنية التكبير المطلق ليلة العيدين .
* وذكروا أن التكبير المطلق في عيد الفطر ينتهي بانتهاء الخطبة ، وأما في عيد الأضحى فإن التكبير يستمر إلى آخر أيام التشريق .
* وأفتوا بأن التكبير الجماعي من البدع .
* وأفتوا بأن صلاة العيدين لا إعلام لها لا بأذان ولا بقول الصلاة جامعة ولا بغير ذلك .