* وأفتوا بوجوب إقامة الجمعة على السجين إذا أقيمت داخل السجن .
* وأفتوا بأن الرقيق لا تجب عليه الجمعة .
* وأفتوا بأن الاستيطان شرط في وجوبها وصحتها .
* وذكروا أنه ليس من شرط صحتها وجود خليفة قائم ، أو إمام معصوم ، فليس ذلك مما يشترط لصحتها عند أهل السنة .
* وذكروا بأن من كان عمله يتعلق بأمن الأمة وحفظ مصالحها كحال رجال الأمن والمرور والمخابرات اللاسلكية والهاتفية من الذين توافق توقيتهم وقت النداء الأخير لصلاة الجمعة فإنهم يعذرون بذلك في ترك الجمعة لكن لا يسقط عنهم فرض الظهر .
* وأفتوا بأن الطبيب المناوب الذي لا غنى عنه يجوز له ترك حضور الجمعة والجماعة لكن يصليها ظهرًا .
* وأفتوا بأن الحارس يجوز له ترك الجمعة ويصليها ظهرًا إذا كان في تخلفه عن الحراسة ضرر على الممتلكات المحروسة .
* وأفتوا بعدم جواز عقد صلاة الجمعة في البيوت .
* وأفتوا بعدم جواز تأخير الجمعة عن وقتها لعذر الدراسة ونحوها .
* وذكروا أن الأذان الأول الذي زاده عثمان رضي الله عنه هو من سنة الخلفاء الراشدين التي يجب الأخذ والتمسك بها وأنه قد انعقد عليه الإجماع السكوتي .
* واختار أصحاب الفضيلة صحة إمامة المسافر للمقيمين في صلاة الجمعة إذا كان أهلًا للإمامة .
* واختار أصحاب الفضيلة جواز السفر يوم الجمعة قبل النداء الأخير لها , وكذا أجازوا السفر بعد النداء الثاني لمن خشي فوت الرفقة أو فوت الطائرة التي حجز فيها .
* وأفتوا بأن المسافر لا تلزمه الجمعة فإن صلاها أجزأت وكفته عن الظهر .
* وأفتوا بأن الأولى أن تصلى الجمعة بعد الزوال رعاية للأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن صلاها قبل الزوال قريبًا منه فلا بأس .
* وأفتوا بأن الإنسان ينبغي له الإنصات للخطيب وإن سمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه في نفسه بلا رفع صوت .
* واختار أصحاب الفضيلة أن صلاة الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة .