* وأفتوا بضعف الأحاديث الواردة في صلاة الحاجة وأنها لا تصلح لبناء العمل عليها .
* وأفتوا بجواز قراءة دعائها من كتيب أو ورقة ولكن إن ولكن إن حفظه فقد أحسن.
* وأفتوا بأن دعاء الاستخارة يكون بعد التسليم .
* وأفتوا بعدم مشروعية صلاة التسابيح والأحاديث الواردة فيها كلا مما لا يقوم بها الحجة .
* وأفتوا في موضع آخر بأنها بدعة وأن حديثها منكر وذكره بعض أهل العلم في الموضوعات .
* وأفتوا بأن صلاة الاستعانة وهي صلاة تفعل بعد العشاء لمدة ثلاث ليال أنها من البدع لعدم النقل.
* وأفتوا ببدعية ما يسمى القضاء العمري وهي صلاة الأوقات الخمسة دفعة واحدة بأذان وإقامة في جماعة واحدة وتكون بعد صلاة آخر جمعة من رمضان ، وقد أفتى علماؤنا في اللجنة بأنها بدعة لعدم النقل .
* وأفتوا بأن قيام ليلة العيد وليلة النصف من شعبان ليس بمشروع وأن تخصيصهما بشيء من العبارات ليس بسنة بل بدعة و النقول الواردة في ذلك واهية لا تقوم بها حجة .
* وأفتوا بأن ما يسمى بصلاة ليلة الدفن من البدع المحدثة ، وكذلك ما يسمى بالصلاة النقلية ، كل ذلك من البدع والمحدثات .
* وذكروا أن صلاة الخوف شرعت على صفات متعددة تختلف باختلاف حال المقاتلين وموقفهم من عدوهم .
* وأفتوا أن صلاة الجمعة حق واجب على كل مكلف ذكر حر مقيم .
* وأفتوا بأنه لم يصح دليل صريح في اشتراط عددٍ يعين لها . وبناءً عليه فيكفي لصحتها ثلاثة فأكثر .
* وأفتوا بسقوط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد عمن صلى العيد ، إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه بل يقيمها بمن حضرها .
* وأفتوا بأن المرأة لو حضرت مسجد الجمعة وصلت مع الإمام أجزائها عن الظهر .
* وأفتوا بأن القول بوجوب الجمعة على البادية أي البدوا الرحل لا أصل له في الشرع في المطهر.
* وأفتوا بوجوب إقامتها على المسلمين في بلاد الكفر .
* وأفتوا بعدم جواز التخلف عنها من أجل الدوام الرسمي أو الدراسة ونحوهما .