* وأفتوا بأن المسافر بالطائرة أو السفينة إن تعذر عليه الماء فإنه يتيمم ويصلي في الوقت .
* وأفتوا بأنه إن لم يجد ماء ولا ترابًا فإنه يصلي على حسب حاله .
* وأفتوا بوجوب استقبال القبلة في الفرض ويدور مع القبلة حيث دارت .
* وأفتوا بأن راكب الطائرة يصلي على حسب جهة سيره ويسمن له أن يستفتح الصلاة مستقبلًا القبلة إن أمكنه ذلك .
* وأفتوا بجواز صلاة الفريضة على الراحلة لخشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه .
* وأفتوا بجواز صلاة الفرض على الراحلة إن خاف مع النزول فوات رفقته وكذا إن خاف على نفسه من عدو أو كان ممن يعجز عن النزول إذا ركب لكبره أو مرضه .
* وأفتوا بلزوم القيام في صلاة الفرض في الطائرة إن كان يستطيعه .
* وأفتوا بأن المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يلزمه الإتمام .
* وأفتوا بجواز الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر لمطر شديد أو مرض ونحوهما ، فيؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة وكذلك يجوز بين الظهرين .
* وأفتوا بأنهم إن صلوا جماعة في البيت فإنه لا يشرع في حقهم الجمع للمطر .
* وأفتوا بجواز الجمع لخشية التأذي بالوحل الشديد .
* وأفتوا بأن من جمع بين الظهرين أو العشاءين جمع تقديم ثم وصل بلده قبل دخول وقت الثانية من المجموعتين أن صلاته صحيحة ولا يلزمه إعادتها وإن صلاها مع جماعة مسجده نفلًا معادة فقد أحسن .
* وأفتوا بعدم جواز الجمع بلا عذر .
* وأفتوا بعدم جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لمجرد ووجود المشقة في العمل .
* وأفتوا بأن من ذكر صلاة حضر في سفر أن يصليها تامة ولا يجوز له قصرها .
* وأفتوا بأن من له زوجة مستوطنة في مكان إذا سافر إليها فإنه يعتبر مقيمًا فلا يجوز له قصر الصلاة .
* وأفتوا بأن من دخل عليه وقت الصلاة المقصورة وهو مسافر فلم يصل حتى وصل إلى بلده في وقتها أن عليه أن يصليها تامة .
* وأفتوا بمشروعية صلاة الاستخارة .