الصفحة 49 من 253

* وأفتوا بأن المخرف الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث لا يعرف من حوله ولا يعرف الجهات أنه ليس عليه صلاة لارتفاع التكليف عنه .

* وأفتوا بأن القيام الفريضة يسقط بالعجز .

* وأفتوا بأن المريض يصلي حسب استطاعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .

* وأفتوا بأنه لا يصلي أحد عن أحد , فالصلاة لا تدخلها النيابة .

* وأفتوا بوجوب قضاء الصلاة على المغمى عليه إذا كان الوقت يسيرًا عرفًا .

* وأفتوا بأن الصلاة لا تسقط بالمرض ولو اشتد مادام عقله باقيًا .

* وأفتوا بأن القصر في السفر سنة مؤكدة . ويكون في الرباعية فقط .

* وأفتوا بأن المسافة التي تبيح القصر هي ثمانون كيلًا .

* وأفتوا بجواز القصر والجمع في السفر ولو كان للنزهة أو للتجارة لأن الكل سفر .

* وأفتوا بأن المسافر إذا عزم على إقامة أربعة أيام في المكان المسافر إليه فإنه يلزمه الإتمام .

* وأفتوا بأن الأفضل للمسافر ترك الجمع إذا لم يحتج إليه .

* وأفتوا بأن المسافر الذي لا يدري متى يرجع إلى بلده فإن له القصر أبدًا .

* وأفتوا بأن حكم السفر لا يبدأ إلا بمفارقة عامر البلد .

* وأفتوا بأن محطة القطار إذا كانت خارج بنيان البلد جاز القصر والجمع فيها , وأما إذا كانت داخل البلدان فإنه لا يجوز فيها قصر ولا جمع .

* وأفتوا بأن الشخص إذا سافر مسافة قصر وأقام في بلد أكثر من أربعة أيام بنية الإقامة فإنه لا يترخص برخص السفر .

* وأفتوا بجواز القصر وإن لم ينو المسافر القصر في أولها .

* وأفتوا بوجوب الصلاة في الطائرة إذا خاف فوات وقتها قبل الهبوط , وعله أن يأتي بكل ما يقدر عليه في الأركان والواجبات والشروط , أما إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وت الصلاة بمقدار يكفي لإيقاع الصلاة فيه فله التأخير إلى الهبوط .

* وأفتوا بجواز تأخير الصلاة المجموعة الأولى إلى وقت الثانية إن علم أن الطائرة ستهبط قبل خروج وقت الثانية .

* وأفتوا بوجوب الصلاة في السفينة على حسب حاله وقدرته .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت