* وأفتوا بأن المخرف الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث لا يعرف من حوله ولا يعرف الجهات أنه ليس عليه صلاة لارتفاع التكليف عنه .
* وأفتوا بأن القيام الفريضة يسقط بالعجز .
* وأفتوا بأن المريض يصلي حسب استطاعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
* وأفتوا بأنه لا يصلي أحد عن أحد , فالصلاة لا تدخلها النيابة .
* وأفتوا بوجوب قضاء الصلاة على المغمى عليه إذا كان الوقت يسيرًا عرفًا .
* وأفتوا بأن الصلاة لا تسقط بالمرض ولو اشتد مادام عقله باقيًا .
* وأفتوا بأن القصر في السفر سنة مؤكدة . ويكون في الرباعية فقط .
* وأفتوا بأن المسافة التي تبيح القصر هي ثمانون كيلًا .
* وأفتوا بجواز القصر والجمع في السفر ولو كان للنزهة أو للتجارة لأن الكل سفر .
* وأفتوا بأن المسافر إذا عزم على إقامة أربعة أيام في المكان المسافر إليه فإنه يلزمه الإتمام .
* وأفتوا بأن الأفضل للمسافر ترك الجمع إذا لم يحتج إليه .
* وأفتوا بأن المسافر الذي لا يدري متى يرجع إلى بلده فإن له القصر أبدًا .
* وأفتوا بأن حكم السفر لا يبدأ إلا بمفارقة عامر البلد .
* وأفتوا بأن محطة القطار إذا كانت خارج بنيان البلد جاز القصر والجمع فيها , وأما إذا كانت داخل البلدان فإنه لا يجوز فيها قصر ولا جمع .
* وأفتوا بأن الشخص إذا سافر مسافة قصر وأقام في بلد أكثر من أربعة أيام بنية الإقامة فإنه لا يترخص برخص السفر .
* وأفتوا بجواز القصر وإن لم ينو المسافر القصر في أولها .
* وأفتوا بوجوب الصلاة في الطائرة إذا خاف فوات وقتها قبل الهبوط , وعله أن يأتي بكل ما يقدر عليه في الأركان والواجبات والشروط , أما إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وت الصلاة بمقدار يكفي لإيقاع الصلاة فيه فله التأخير إلى الهبوط .
* وأفتوا بجواز تأخير الصلاة المجموعة الأولى إلى وقت الثانية إن علم أن الطائرة ستهبط قبل خروج وقت الثانية .
* وأفتوا بوجوب الصلاة في السفينة على حسب حاله وقدرته .