* وأفتوا بأن صلاة النافلة لا تشرع لها الإقامة مطلقًا .
* وأفتوا بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تغيير المكان لصلاة النافلة لكن إن فعله فلا بأس وكان ابن عمر يفعل ذلك .
* وأفتوا بأن آكد السنن الرواتب سنة الفجر .
* وأفتوا بسنية صلاة ركعتين بين كل أذان وإقامة .
* وأفتوا بأن من صلى السنة القبلية فإنها تكفيه عن تحية المسجد .
* وأفتوا بجواز قضاء ركعتي الفجر بعد الصلاة مباشرة لمن فاتته ولكن أخرها إلى ما بعد طلوع الشمس فهو أفضل إن تيسر ذلك .
* وذكروا أن تطوع كل فريضة من صلاة وصيام وزكاة ونحوها يكمل بها ما نقص من الفريضة .
* وأفتوا بجواز صلاة النفل قاعدا مع القدرة على القيام لكن لا يكون له إلا نصف أجر القائم .
* وأفتوا بأن صلاة التطوع في البيت أفضل .
* وأفتوا بجواز تأخير السنة الراتبة البعدية عن أداء فريضتها ما دام الوقت باقيا لكن الأفضل تعجيلها خشية طروء ما يشغل وينسي .
* وأفتوا بأنه إذا أقيمت الصلاة فإنه يقطع النافلة ليدرك التكبيرة مع الإمام .
* وأفتوا بجواز تحية المسجد في أوقات النهي المعروفة .
* وأفتوا بأن السنن الرواتب إلا سنة الفجر تسقط عن المسافر .
* وأفتوا بأن من نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فالسنة في حقه تقديم قضاء السنة ثم يقضي فريضتها .
* وأفتوا بأن المشروع بعد طلوع الفجر أن يصلي المسلم ركعتي الفجر ولا يزيد على ذلك شيئا من التطوعات .
* وأفتوا بأن الواجب على الموظفين أن يصلوا في المسجد المجاور لمحل عملهم .
* وأفتوا بأن مكان العمل إذا كان يحتاج إلى حراسة فلا بأس بتخلف أحد العاملين للقيام بالحراسة , والباقون يصلون في المسجد .
* وأفتوا بعدم جواز التخلف عن صلاة الجماعة لمجرد الاشتغال بالدراسة .
* وأوجبوا صلاة الجماعة على أصحاب المتاجر ولا يجوز لهم التخلف عنها .