* وأفتوا بأن الأفضل أن يكون قنوت الوتر بعد الركوع لا قبله .
* وأفتوا بأن صلاة الوتر في غير رمضان لا تشرع جماعة لكن إن صليت بجماعة أحيانا على غير صفة الديمومة والاستمرار فلا بأس .
* وأفتوا بأن التراويح في رمضان سنة للحضر ومن في البادية .
* وأفتوا بأن الغالب عن حاله صلى الله عليه وسلم هو الاقتصار على إحدى عشرة ركعة وكان يزيد أحيانا إلى ثلاث عشرة ركعة فالأفضل الاقتصار على الغالب ومن زاد على ذلك فلا بأس .
* وأفتوا بأن الاجتماع لصلاة التراويح في المسجد من السنة المفعولة على عهده صلى الله عليه وسلم لكنه تركها خشية الفرضية وقد أعادها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه
* وذكروا أن قول عمر:"نعمت البدعة هذه"أي البدعة بالاعتبار اللغوي فقط لأن البدعة في الشرع كلها ضلال لا خير فيها .
* وأفتوا بأن الترسل في قراءة القرآن في التراويح وغيرها أفضل .
* وأفتوا بأن الأفضل للمرأة أن تصلي التراويح في بيتها .
* وأفتوا بجواز صلاة الرجل للتراويح في بيته لكن فعلها في المسجد في حقه أفضل .
* وأفتوا بجواز القراءة فيها من المصحف .
* وأفتوا بأنها سنة حتى في حق المسافر .
* وأفتوا بأن من أحب تأخير صلاة الوتر أن يشفع الركعة التي هي وتر الإمام .
* وأفتوا بأن صلاة التراويح والقيام لا إعلام لها لا يقول: ( صلاة القيام أثابكم الله ) ولا بغير ذلك . بل كل ذلك من البدع والمحدثات .
* وأفتوا بأن الاجتماع على الذكر والدعاء بعد التراويح من البدع المحدثة .
* وأفتوا بأن من صلى الليل والوتر أي صفة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحسن .
* وأفتوا بأن الليل كله محل صلاة تطوع , لكن صلاة الوتر لا يدخل وقتها إلا بعد العشاء والتهجد في الثلث الأخير أفضل إن تيسر ذلك .
* وأفتوا بأن صلاة الليل والوتر ينتهي وقتها بطلوع الفجر الثاني .
* وأفتوا بأن صلاة الليل والوتر تكون جهرية بتوسط .