* وأفتوا بأن السهو في صلاته النافلة يجري مجرى السهو في صلاة الفريضة .
* وأفتوا بأن المسبوق يدخل مع إمامه في الحالة التي هو عليها ولو كان الإمام في سجود التلاوة .
* وأفتوا بأن الإمام والمنفرد يكران لسجود التلاوة خفضًا ورفعًا وأما من كان خارج الصلاة فإنه لا يكبر إلا في الخفض فقط دون الرفع .
* وذكروا أن من كثرت الوساوس عليه في صلاته فإن عليه مجاهدتها بما استطاع ومما يساعد على ذلك اللجوء إلى الله تعالى والاستعاذة به من الشيطان في أول القراءة وفي النفس دائمًا مع تدبر معاني القرآن تدبرًا يرشد إلى عظمة الله تعالى وأن يتذكر المصلى أنه بين يدي الله تعالى وأنه يناجيه مع كثرة دعاء الله تعالى أن يدفع عنه هذه الوساوس الشيطانية .
* وأفتوا بأن صلاة الليل مثنى , مثنى ثم يوتر بواحدة وإن شاء أن يوتر بثلاث مسرودة فلا بأس لثبوت ذلك
* وأفتوا بأن صلاة الوتر سنة مؤكدة .
* وأفتوا بأن من فاتته صلاة الوتر من الليل شرع له قضاؤها في النهار شفعًا .
* وأفتوا بأن أقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره فمن شاء أن يوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشر أو بثلاث عشرة أو أكثر من ذلك فله ذلك .
* وأفتوا بأن صلاة التطوع في البيت أفضل .
* وأفتوا بأن الوتر في آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك .
* وأفتوا بأن من أوتر بخمس فإنه لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها .
* وأفتوا بأنه لا وتران في ليلة واحدة .
* وأفتوا بأن من أوتر أول الليل ثم أراد أن يتطوع في آخره فله ذلك لكن يكون شفعا أي لا يوتر مرة أخرى .
* وأفتوا بجواز صلاة الوتر بعد صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم .
* وأفتوا بأن من خاف أن لا يقوم أول الليل أن يوتر من أوله .
* وأفتوا بأن سنية الوتر وقيام الليل لا تسقط عن المسافر .
* وأفتوا بمشروعية ركعتي الفجر في السفر لأن النبي صلي الله عليه وسلم لم يكن يدعها لا خفرًا ولا سفرًا .