* وأفتوا بأن المسبوق لا يجوز له أن يعتبر الركعة الزائدة في حق الإمام سهوا من جملة صلاته فمن اعتبرها منها فعليه إعادة الصلاة إلا إن تنبه المأموم وجاء بركعة بدل الركعة الزائدة فلا إعادة عليه .
* وأفتوا بوجوب الرجوع للجلوس على من علم أنه في ركعة زائدة ولا يجوز له الاستمرار فيها فأن استمر فيها عالما بطلت صلاته .
* وأفتوا بأن الإمام للتجمل ما تركه المأموم من واجب سهوًا . إلا إن كان مسبوقا فإنه يسجد للسهو بعد القضاء .
* وأفتوا بأن من ترك ركنا من ركعة وقام إلى ركعة أخرى أو سلم من الصلاة فإنه يأتي بركعة كاملة وتلغى الركعة التي ترك الركن فيها .
* وأفتوا بعد جواز الرجوع للإتيان بالتشهد الأول إذا قام إلى الركعة الثالثة سهوا بل عليه إكمال الصلاة ويسجد للسهو قبل السلام .
* وأفتوا بأن الشك بعد الفراغ من العبادة غير معتبر لأن الظاهر سلامة العبادة .
* وأفتوا بأن المصلى إذا ذكر السهو فإنه يقوم لإكمال يظم صلاته من غير تكبير وإن كبر فلا شيء عليه .
* وأفتوا بأن من جهر في سرية أو أسر في جهرية ناسيًا فلا يجب عليه سجود السهو ولكن الأفضل له أن يسجد لعموم أدلة سجود السهو .
* وأفتوا بأن من نسي الفاتحة وقرأ السورة ثم نبه أو ذكر فعاد وقرأ الفاتحة فصلاته صحيحة ولا سجود عليه وإن سجد فلا بأس .
* وأفتوا فيمن سلم قبل إمامه ناسيا أن عليه الرجوع ويستمر في صلاته ويسلم بعده .
* وأفتوا بعدم مشروعية التشهد بعد سجود السهو ، قبل السلام أو بعده .
* وأفتوا بأن المسبوق يسجد مع إمامه إذا كان محل السجود قبل السلام وأما إن كان محله بعد السلام فإنه يقوم وقضي ما عليه وسجد بعد ذلك .
* وأفتوا بأن من شك في الصلاة فإنه يبني على الأقل .
* وأفتوا بأن من تذكر سهوه بعد التسليمة الأولى فإنه يجب عليه أن يكمل صلاته ولا يسلم الثانية ، ويسلم في آخر صلاته تسليمتين ويسجد للسهو قبل السلام أو بعده .