* وأفتوا بمشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة لكن كل على حدة ولا يكون ذلك جماعيًا . ولو كان هناك من يقضي الصلاة .
* وأفتوا بأن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الصلاة بصوت واحد من المحدثات والبدع لعدم النقل والعبادات مبناها على التوقيف .
* وأفتوا بأن الاجتماع على الدعاء وقراءة الفاتحة بعد الفراغ من الصلاة من المحدثات والبدع لعدم النقل .
* وأفتوا بأن اعتياد سلام المأمومين بعضهم على بعض بعد الفراغ من الصلاة ليس من السنة وكذلك مصافحة من على اليمين والشمال , إلا إن كان لأنه لم يره قبل الصلاة فلا بأس , لكن اعتياد ذلك واعتقاد أنه من السنة بعد الصلاة لا أصل له في الشرع .
* وأفتوا بأن سجود السهو واجب فيما يبطل عمده الصلاة من ترك واجب أو فعل محظور لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به
* وأفتوا بأن سجود السهو يعتبر صلاة فيكبر في سجدتيه في كل خفض ورفع ويختمه بالتسليم ويقول فيه ما يقوله في سجود الصلاة .
* وأفتوا بأن سجود السهو كله قبل السلام إلا إذا كان عن نقص ركعة أو كان سبب البناء مع غالب الظن إن أمكنه ذلك وإلا فيسجد إذا كمل ما عليه من الصلاة على التفصيل السابق .
* وأفتوا بأن الإمام لا يلزمه الرجوع إلى تنبيه المأمومين إذا كان جازما بصواب نفسه .
* وأفتوا بعدم جواز متابعة الإمام في الركعة الزائدة فإن تابعه عالما بطلت صلاته . وأما إذا كان جاهلا أو كان لا يعلم بأنها زائدة فتابعه فلا شيء عليه .
* وذكروا أن تنبيه الإمام بالنسبة للرجال يكون بقول ( سبحان الله ) ومن نبهه بغير ذلك جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه .
* وأفتوا بأن من سلم وبقي عليه ركعة أنه يقوم فيأتي بها ثم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم .
* وأفتوا بأن من كان عليه سجود سهو ولكن لم يسجد حتى طال الفصل عرفا فإن عليه إعادة الصلاة كلها .