* وأفتوا بأن مرور الرجل بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة لكن على المصلي مدافعته عن المرور بين يديه ما استطاع .
* وأفتوا بصحة صلاة المرأة والرجل أمامها ، وبصحة صلاة الرجل والمرأة أمامه أي أن مكث المرأة لا يقطع الصلاة وإنما الذي يقطع هو مرورها بين يديه .
* وأفتوا بجواز الدفايات في المساجد ولو أمام المصلين لعموم الحاجة إلى ذلك .
* وأفتوا بأن الطمأنينة في الصلاة من أركانها التي لا تصح إلا بها
* وأفتوا ببطلان الصلاة بالقهقهة . وأما مجرد التبسم فلا يبطل الصلاة .
* وأفتوا بأنه ليست القهقهة من مبطلات الوضوء .
* وأفتوا ببدعية الاجتماع على الذكر والدعاء بعد الصلاة بصوت واحد .
* وأفتوا بأن دعاء الإمام بعد الصلاة مع تأمين المأمومين من المحدثات التي لا أصل لها .
* وأفتوا بأن الدعاء بعد الفريضة برفع اليدين ليس من السنة لعدم النقل . وأما الدعاء بدون رفع الأيدي فلا بأس به لكن لا يكون جماعيًا .
* واختار أصحاب الفضيلة أن الأفضل عقد التسبيح باليد اليمنى .
* وأفتوا بسنية قراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين بعد كل فريضة إذا فرغ من أذكار البعدية .
* وذكروا بأن التسبيح باليد أفضل وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ لنفسه مسبحة يسبح الله بها والخير كل الخير في إتباعه .
* وأفتوا بالبناء على الأقل عند الشك في عدد التسبيح .
* وأفتوا بجواز الدعاء بغير اللغة العربية .
* وذكروا بأن المنسوب لعمر بن الخطاب من قوله لرجل قام بعد الصلاة مباشرة:"اجلس يا منافق وسبح"أنه لا أصل له ، وكذلك حديث:"إن المؤمن لا يود أن يخرج من المسجد وأما المنافق فمثله كمثل العصفور المجوس"أنه لا أصل له .
* وذكروا رحمهم الله تعالى أن الأذكار بعد الصلاة من السنن فمن أداها فقد أحسن ومن خرج قبل ذلك فلا حرج عليه ولا يجوز أن يسمى منافقًا .