الصفحة 43 من 253

* وأفتوا بأن مرور الرجل بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة لكن على المصلي مدافعته عن المرور بين يديه ما استطاع .

* وأفتوا بصحة صلاة المرأة والرجل أمامها ، وبصحة صلاة الرجل والمرأة أمامه أي أن مكث المرأة لا يقطع الصلاة وإنما الذي يقطع هو مرورها بين يديه .

* وأفتوا بجواز الدفايات في المساجد ولو أمام المصلين لعموم الحاجة إلى ذلك .

* وأفتوا بأن الطمأنينة في الصلاة من أركانها التي لا تصح إلا بها

* وأفتوا ببطلان الصلاة بالقهقهة . وأما مجرد التبسم فلا يبطل الصلاة .

* وأفتوا بأنه ليست القهقهة من مبطلات الوضوء .

* وأفتوا ببدعية الاجتماع على الذكر والدعاء بعد الصلاة بصوت واحد .

* وأفتوا بأن دعاء الإمام بعد الصلاة مع تأمين المأمومين من المحدثات التي لا أصل لها .

* وأفتوا بأن الدعاء بعد الفريضة برفع اليدين ليس من السنة لعدم النقل . وأما الدعاء بدون رفع الأيدي فلا بأس به لكن لا يكون جماعيًا .

* واختار أصحاب الفضيلة أن الأفضل عقد التسبيح باليد اليمنى .

* وأفتوا بسنية قراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين بعد كل فريضة إذا فرغ من أذكار البعدية .

* وذكروا بأن التسبيح باليد أفضل وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ لنفسه مسبحة يسبح الله بها والخير كل الخير في إتباعه .

* وأفتوا بالبناء على الأقل عند الشك في عدد التسبيح .

* وأفتوا بجواز الدعاء بغير اللغة العربية .

* وذكروا بأن المنسوب لعمر بن الخطاب من قوله لرجل قام بعد الصلاة مباشرة:"اجلس يا منافق وسبح"أنه لا أصل له ، وكذلك حديث:"إن المؤمن لا يود أن يخرج من المسجد وأما المنافق فمثله كمثل العصفور المجوس"أنه لا أصل له .

* وذكروا رحمهم الله تعالى أن الأذكار بعد الصلاة من السنن فمن أداها فقد أحسن ومن خرج قبل ذلك فلا حرج عليه ولا يجوز أن يسمى منافقًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت