* واختار أصحاب الفضيلة مشروعية رفع اليدين في دعاء القنوت وفي تكبيرات الجنازة والعيدين .
* وأجاز أصحاب الفضيلة قول:"سبحانك ، أو سبحان الله"عند عبارات الثناء في دعاء القنوت.
* وأفتوا بأن السنة في التشهد أن يشير بأصبعه طول التشهد وأن يحركها عند الدعاء فيه .
* وأفتوا بأن المأموم عليه تكميل التحيات إذا سلم إمامه قبل أن يكملها .
* وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته في التشهد الأخير من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن المأثم والمفرج .
* وأفتوا بأن صلاة الفاتح المشهورة عند الصوفية محدثة وبدعة .
* وأفتوا بأن السلام من الصلاة فض من فروضها .
* وأفتوا بمشروعية زيادة لفظ:"وبركاته"أحيانًا في التسليم يمينًا فقط .
* وذكروا بأن السنة الالتفات في السلام يمينا وشمالا حتى يرى المأمومون صفحة وجهه من ها هنا وها هنا .
* وأفتوا بأن المراد بانصراف الإمام هو انصرافه من الصلاة بالتسليم وليس المقصود وخروجها من المسجد .
* وأفتوا بجواز انصراف الإمام عن يمينه أو عن شماله لورود هذا وهذا .
* وأفتوا بعدم مشروعية مسح المصلى وجهه بعد السلام من الصلاة لعدم النقل .
* وأفتوا بسنية الصلاة إلى سترة في الخضر والسفر والفريضة والنافلة وفي المسجد وغيره .
* وأفتوا بأن السنة الدنو منها .
* وأفتوا بأن سترة الإمام سترة لمن خلفه من السنة أن يضع كل مأموم سترة خاصة له .
* وأفتوا بأن من لم يجد ستر فليخط خطا ولا يضره من مر وراء هذا الخط .
* وأفتوا بأن مرور المرأة والحمار والكلب الأسود بين يدي المصلى يبطل صلاته .
* وأفتوا بتحريم المرور بين يدي المصلي سواء اتخذ سترة أم لا .
* واستثنوا ممن ذلك المسجد الحرام لعموم أدلة رفع الحرج .
* وأفتوا بأن المرور بين الصفوف لا يقطع الصلاة لكن ينبغي تركه لعدم الحاجة .