* وأفتوا بأن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وأنه مكروه في الصلاة ولكنها لا يبطلها على القول الصحيح بل ينقص ثوابها فقط .
* وأفتوا بجواز قطع الصلاة لقتل الحية والعقرب وإن أمكنه قتلها وهو في صلاته من دون عمل كثير عرفا فلا بأس وصلاته صحيحة .
* وأفتوا بجواز رفع الهاتف وهو في الصلاة إذا كان قريبا منه بحيث لا يستدبر القبلة ويقول فيه:"سبحان الله"ليعلم المتصل أنه في الصلاة .
* وأفتوا بجواز الحمد بعد العطاس وهو في الصلاة .
* وأفتوا بجواز السلام على أخيه وهو يصلي ويرد على المصلى بالإشارة فقط .
* وأفتوا بمشروعية السلام على من هو مشتغل بالذكر والدعاء .
* وأفتوا بأن الكفت للثوب والشعر منهي عنه في الصلاة ومعناه: الجمع والضم حتى لا يقعا في مصلاه .
* وأفتوا بعدم جواز تشمير الأكمام بكفها أو ثنيها لئلا تقع على الأرض عند السجود .
* وأفتوا بصحة صلاة من كثرت أفكاره في الصلاة لكن ينقص من أجرها بقدر ما غفل القلب عن الحضور فيها .
* وذكر أصحاب الفضيلة أنه ينبغي للمصلي إذا حضر وقت الصلاة أن يتخلى عن كل شيء من أعمال الدنيا وشهواتها وشواغلها حتى يتجه ذهنه وتفكيره إلى عبادة ربه قدر الطاقة فإذا تطهر ووقف في الصلاة وقف خاشعا تاليا لكتاب ربه مستمعا له متدبرا لمعانيه ولما يقوله من أذكار في صلاته ولا يستسلم للشيطان ووساوسه بل عندما يعرض له ذلك فعليه أن يقبل بقلبه على صلاته ويتعوذ من الشيطان وأن يجاهد نفسه على الخشوع وحضور القلب ما استطاع إلى ذلك سبيلًا .
* وأفتوا بمشروعية القنوت في كل الصلوات في الركعة الأخيرة بعد الركوع إذا نزلت بالمسلمين نازلة فقط .
* وأفتوا باستحباب القنوت في صلاة الوتر .
* وأفتوا بأن القنوت الدائم في الصلوات الخمس أو الفجر بلا نازلة بالمسلمين أنه من البدع .
* واختار أصحاب الفضيلة أن القنوت يكون بعد الركوع .