* وأفتوا بأن الأفضل في التشهد الأول أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية فيه .
* وأفتوا بأنه يقال في التشهد"السلام عليك أيها النبي"حتى ولو بعد موته لأنه هكذا ورد النص ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم"إذا مت فقولوا: السلام على النبي"ومن فعل ذلك من الصحابة فإنما فعله اجتهادا منه فلا يعارض به النص .
* وأفتوا بأن الدعاء إنما يكون في التشهد الثاني لا في الأول .
* وأفتوا بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات في التشهد الثاني وأما حكمها في التشهد الأول فسنة .
* وأفتوا بأن أفضل صفاتها أن يقول:"اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد".
* وأفتوا بأن التورك سنة في الصلاة الرباعية والثلاثية أي في الصلاة التي لها تشهدان فقط .
* وذكروا أن تكبيرات الانتقال تكون بين الركنين , فيبدأ بالتكبير عند بداية الانتقال من الركن إلى نهاية الانتقال منه .
* وذكروا بأنه لا حرج في التمييز بين تكبيرات الانتقال أي يقولها بعزم في القيام ويقولها بارتخاء في الجلوس لعموم الأدلة الدالة على فضل التيسير والإعانة على الخير ولكن لا دليل على كونها من العبادات بذاتها أي أن هذا التمييز في دائرة الجائز فلا يكون مستحبا ولا ممنوعًا .
* وأفتوا بعدم جواز رفع المصلي بصره حال كونه في الصلاة .
* وأفتوا ببطلان الصلاة بالحركة الكثيرة المتوالية من غير جنس الصلاة .
* وأفتوا بجواز الإشارة باليد في الصلاة للحاجة .
* وأفتوا بأن المصلي حال جلوسه ينظر إلى إشارة يده اليمنى .
* وأفتوا بكراهية تغميض العينين حال الصلاة .
* وأفتوا بأنه يجوز للمسلم أن يصلي وهو يدافع الأخبثين , ولو صلى وهو كذلك فإن صلاته صحيحة لكنها ناقصة الأجر .