الصفحة 39 من 253

* وأفتوا بأن العجز عن السجود على الأنف والجبهة يسقط وجوبه ولا يسجد على المخدة فإنه لا يجوز , بل يهوي للسجود عل حسب قدرته واستطاعته .

* وذكروا أنه يشرع للمصلي أن يقول في سجوده:"سبحان ربي الأعلى"، ويقول:"اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره"، ويقول:"سبوح قدوس رب الملائكة والروح"، ويقول:"سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي"ويشرع للمسلم أن يكثر فيه من الدعاء لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد .

* وأفتوا بعدم جواز قراءة القرآن في الركوع والسجود .

* وأفتوا بجواز قول الدعاء في الركوع والسجود إذا وافق لفظ القرآن فيقوله المصلي لا على أنه قرآن .

* وذكروا أن السنة في الجلسة بين السجدتين أن يفرش المصلي رجله اليسرى ويجلس عليها ناصبًا قدمه اليمنى وهكذا يجلس أيضا في التشهد الأول .

* وذكروا بأن السنة في التشهد الأخير هي التورك وهو أن يدخل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس على مقعدته وكل ذلك سنة ومن خالف فيه فقد ترك الأفضل ولكن صلاته صحيحة .

* وأفتوا بأن جلسة الاستراحة من سنن الصلاة . وذكروا أن الواجب على المأموم إذا جلس إمامه جلسة الاستراحة أن يجلسها حتى لا يسبق إمامه .

* وذكروا بأن أصح حديث في التشهد هو حديث ابن مسعود في الصحيح ولفظه"التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود هذا التشهد وأمره أن يعلمه , وأما المنقولات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم هذا التشهد عند سدرة المنتهى وهو ساجد عندها فلا أصل له .

* وأفتوا بأن التشهد الأول من واجبات الصلاة فمن تركه متعمدا بطلت صلاته .

* وأفتوا فيمن تركه سهوًا بأن يسجد للسهو قبل السلام .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت