الصفحة 4 من 253

* وأفتوا بجواز البول واقفًا مع أمن انكشاف العورة إلا أن السنة هي أن يكون قاعدًا .

* وقرروا غفر الله لهم بأنه لا منافاة بين حديث"أتى سباطة قوم فبال واقفًا"وبين حديث عائشة"من حدثكم أنه كان يبول واقفًا فلا تصدقوه"لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكونه في موضع لا يتمكن فيه من الجلوس أو فعله يبين للناس أن البول قائما ليس بحرام وذلك لا ينافي أن الأصل في ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من بوله قاعدا وأنه سنة لا واجب يحرم خلافه .

* وأفتوا بأن نتر الذكر ليس من آداب الخلاء بل هو عادة سيئة ينبغي تركها ولأنه لا نص يصح فيه ولأنه يتسبب في الإصابة بمرض سلس البول .

* وأفتوا بكراهة ذكر اسم الله تعالى في الحمامات .

* وأفتوا بأن التشهد حال صب الماء على البدن في غسل الجنابة ليس بمشروع .

* وأفتوا بأن السنة لمن خرج من بيت الخلاء أن يقول: غفرانك .

* وأفتوا بأنه السنة للداخل أن يقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ز

* وأفتوا بكراهة دخول الخلاء بشيء فيه ذكر اسم الله تعالى إلا مع قيام الحاجة * وأفتوا رفع الله نزلهم في الفردوس الأعلى بحرمة دخول الخلاء بالمصحف * وأما شريط القرآن وكذا كتب العلم فأفتوا بأن الدخول بها إلى الخلاء مكروه , إلا إذا قامت الحاجة لذلك .

* وأفتوا بحرمة استقبال القبلة واستدبارها في البنيان فقط وأما في القضاء فإن ذلك جائز وكذلك إذا كان بينه وبين القبلة حاجز قريب يستره .

* وأوصوا رحمهم الله تعالى لأصحاب البنيان الجديد أن لا يستقبل بمراحيض بيته القبلة خروجا من الخلاف .

* وأفتوا بأن تقديم الاستنجاء على الوضوء بعد قضاء الحاجة شرط في صحة الوضوء .

* وأفتوا بكراهة الاستنجاء من مجرد خروج الريح وجعلوا ذلك من الغلو .

* وأفتوا بأن الاستنجاء ليس من لوازم الوضوء بل لا يستنجي إلا من بال أو تغوط قبل الوضوء فقط .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت