الصفحة 3 من 253

* وأفتوا بأن تغير المال بطول مكثه لا يضر التطهر به حتى وإن خرج فيه الدود لأن ذلك مم يشق الاحتراز منه .

* وأفتوا بجواز الماء المتغير إلى اللون الأحمر بسبب طول مكثه في البراميل .

* وأفتوا بجواز استعمال الماء المشمس وقالوا: لا نعلم دليلا صحيحا يمنع استعماله .

* وأفتوا بجواز الطهارة من ماء البحر استقلالا أي حتى مع وجود الماء العذب لحديث:"هو الطهور ماؤه".

* وأفتوا بجواز الوضوء والعسل من مياه برك السباحة العامة الكبيرة والتي يزاد في ماءها ويتجدد بالفلاتر الحديثة .

* وأفتوا بأن الماء النجس إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه أو زال تغيره بنفسه عاد حكمه كما كان لأن نجاسة الماء حكمية لا ذاتية .

* وأفتوا بناء على ذلك بأن مياه المجاري إذا نقيت التنقية الكاملة بحيث تعود إلى خلقها الأول فلا يرى فيها لون النجاسة ولا ريحها وطعمها فإنه يجوز استعمالها كما أنه يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك محافظة على النفس وتفاديا للضرر لا لنجاستها .

( فصل )

* وأفتوا بجواز بول الإنسان في الحمام مع أهمية التحفظ من رشاش البول وأنه يشرع له صب الماء بعده إن كان يريد أن يتوضأ بذلك المكان .

* وأفتوا بأن الأحسن أن يكون مكان الاغتسال غير مكان قضاء الحاجة لكن لو اغتسل في مكان قضاء الحاجة مع تحفظه من النجاسة صح غسله ولا حرج عليه .

* وأفتوا بجواز استخدام الحمامات الإفرنجية مع تأكيدهم على العناية بالتحفظ من النجاسات والقيام بما أوجب الله بعده من الاستنجاء أو الاستجمار .

* وأفتوا بأفضلية الجمع بين الاستجمار واستعمال الماء بعده وإن اقتصر على أحدهما فهو كافٍ * واشترطوا في الاستجمار أن يكون بطاهرٍ منقٍ ولو ورقا مع استيفاء ثلاث مسحات وحصول الإنقاء . فإن لم ينق بالثلاث زاد حتى ينقي والأفضل قطعه على وتر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت