* وأفتوا بوجوب الاستنجاء من كل ما يخرج من الذكر بولا كان أو مذيًا أو وديًا .
* وأفتوا بأن مجرد التوهم بخروج الريح أو القطرة ليس بناقض حتى يتيقن من ذلك ولينبغي للإنسان أن يعرض عن الشكوك حتى لا يصاب بالوسوسة .
* وأفتوا بجواز الاستنجاء بالأوراق التي ليست بمحترمة وبالمناديل ونحوها مما ينقي المحل ويزيل عين النجاسة .
* وأفتوا بأن السواك سنة في كل وقت ويتأكد عند الوضوء والصلاة وقراءة القرآن ، وأفتوا بجواز استعماله في المسجد لعدم وجود نص يمنع من ذلك .
* وأفتوا بأنه إن نسي الاستياك قبل الصلاة فإنه لا يشرع له أن يستاك بعد تكبيرة الإحرام .
* وأفتوا بجواز الاستياك للصائم قبل الزوال وبعده لعموم الأحاديث الواردة في ذلك .
* وأفتوا بجواز تنظيف الفم بالفرشاة مع المعجون .
* وأفتوا بأن الختان من سنن الفطرة وأنه يجوز ختن الطفل قبل اليوم السابع ويجوز تأخيره عنه والأمر في ذلك واسع .
* وأفتوا بأن الختان واجب في حق الذكور وسنة ومكروه في حق الأنثى .
* وأفتوا ببدعية اعتياد جمع النقود في يوم الختان لعدم الدليل .
* وأفتوا بأنه ليس للختان في الإسلام احتفال خاص .
* وأفتوا بأن من اعتقد أن الختان في اليوم الذي ولد في النبي صلى الله عليه وسلم له فضل خاص فإنه مبتدع لحديث عائشة"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".
* وأفتوا بأن الختان ليس شرطا في صحة الدخول في الإسلام .
* وأفتوا بمشروعية الختان في حق الكبير إلا إن شق ذلك وخيف عليه فإنه يسقط عنه خشية أن يكون ذلك مما يسبب عدم دخوله في الإسلام أو يوجب له الضرر البدني .
* وقال أصحاب الفضيلة:"وينبغي للدعاة إلى الله سبحانه الإغضاء عن الكلام في الختان عند دعوة الكفار إلى الإسلام إذا كان ذلك ينفره من الدخول في الإسلام فإن الإسلام والعبادة تصح من غير المختون وبعد ما يستقر الإسلام في قلبه يشعر بمشروعية الختان"اهـ .