الصفحة 36 من 253

* وأفتوا بأن الجهر في الجهرية من السنن فلا تبطل الصلاة بتركه .

* وأفتوا بأن المنفرد لعذر إذا صلى المغرب أو العشاء أو الفجر فله الجهر بها .

* وذكروا أن السنة هي الوقوف عند نهاية الآية وإن كان ما بعدها متصلا بمعناها .

* وأفتوا بأن الآية ذات القراءات المتعددة لا تقرأ في الصلاة إلى بقراءة واحدة لعدم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين ولا عن أحد من الصحابة ولا ينبغي تعدد القراءات في الآية الواحدة في الصلاة ومن فعل ذلك واستمر عليه فقد ابتدع في الدين .

* وأفتوا بجواز القراءة من المصحف في رمضان وغيره في الفريضة والنافلة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

* وأفتوا بأن العاجز عجزًا كاملًا عن تعلم الفاتحة بالتسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة لحديث ابن أبي أوفى .

* وأفتوا بأن الأحاديث القدسية ليست من القرآن فلا تجوز قراءتها في الصلاة .

* وأفتوا بمشروعية الفتح على الإمام إذا غلط .

* وأفتوا بصحة صلاة من ترك آية أو بعضها مما يقرأ بعد الفاتحة إذا تمت الصلاة ولم يفتح عليه أحد.

* وأفتوا بأن الأبكم عليه أن يتعلم الفاتحة ولو يقرأها في الصلاة من ورقة فإن لم يستطيع فليقل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

* وأفتوا بعدم جواز الصلاة بغير اللغة العربية فيلزم الأعجمي أن يتعلمها بالعربية فإن لم يستطع فليسبح وليحمد وليهلل وليكبر ولو بلغته وكذلك سائر أذكار الصلاة يجب عليه تعلمها بالعربية فإن لم يستطع فلا بأس بقولها بلغته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .

* وأفتوا بجواز قراءة سورتين بعد الفاتحة .

* وأفتوا بأن من أدرك ركوع الإمام فقد أدرك الركعة .

* واختار أصحاب الفضيلة أن ما يدركه المسبوق مع إمامه هو أول الصلاة في حقه .

* واختار أصحاب الفضيلة وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت