* وذكروا أنه يقرأها مع إمامه أو بعده في سكتته إن كانت له سكتة والأمر في ذلك واسع والمهم أنه لابد من قراءتها .
* وأفتوا بأن للإمام ثلاث سكتات سكتة بعد تكبيرة الإحرام لدعاء الاستفتاح وسكتة بعد الفراغ من القراءة والتكبير وسكتة بعد قراءة الفاتحة وقبل الشروع في السورة التي تليها .
* وأفتوا بأن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية سرا بينه وبين نفسه بحيث يسمع نفسه ولا يرفع صوته .
* وأفتوا بأن المأموم لا يقرأ في جهر إمامه ما زاد على الفاتحة .
* وأفتوا بجواز الجهر في حق من فاتته ركعة من الفجر ولكن ليس جهرا يوجب التشويش على من بجواره .
* وذكروا أن الإسرار في الصلاة السرية والجهر نفعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله:"صلوا كما رأيتموني أصلي".
* وأفتوا بأن الإسرار والجهر من السنن المندوبات لا من الواجبات المتحتمات فمن ترك ذلك فصلاته صحيحة لكنه خالف السنة .
* وأفتوا بأن السنة في صلاة الفجر يوم الجمعة هي قراءة سورتي السجدة والإنسان .
* وأفتوا بالسنة الجهر بالتأمين بعد الفراغ من الفاتحة .
* واختار أصحاب الفضيلة أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان
* وأفتوا ببدعية قول:"استعنا بالله"بعد قول الإمام:"إياك نعبد وإياك نستعين".
* وذكروا رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع سوى ظهره ومكن كتفيه من ركبتيه .