الصفحة 35 من 253

* وذكر أصحاب الفضيلة أن المصلي إن كان سيقرأ بعد الفاتحة من أول السورة فيسن في حقه بسملة ثانية وإن كان سيقرأ من وسط السورة أو من آخرها فلا تشرع له قراءة البسملة .

* وأفتوا بأن البسملة آية من مجمل القرآن نزلت فلا شيء على من تركها .

* وأفتوا بعدم مشروعية الاستعاذة بعد التثاؤب لعدم الدليل .

* وأفتوا بأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة على الإمام والمنفرد واجبة في حق المأموم .

* وحكموا على حديث:"من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"بأنه ضعيف .

* واختاروا وجوب قراءتها على المأموم ولو في الصلاة الجهرية .

* وأفتوا بأن المسبوق يقرأها فإن ركع إمامه قبل إتمامها فليتابعه وجوبًا وتجزئه تلك الركعة , ويسقط عنه باقيها .

* وأفتوا بأن من تركها ناسيًا في إحدى الركعات قامت الركعة التي تليها مقامها ويسجد للسهو بعد السلام إن كان إمامًا أو منفردًا وأما إن كان مأموما وتركها ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه وهكذا لو دخل والإمام راكع فإنه يركع معه وتسقط عنه لحديث أبي بكرة الوارد في ذلك .

* وذكروا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة من الركعتين الأوليين , ومن اقتصر على الفاتحة فقد خالف هذا الهدي ولا سجود عليه في أصح أقوال أهل العلم .

* وذكروا بأن السنة أن تكون قراءة الركعة الأولى أطول من قراءة الركعة الثانية إلا فيما ورد فيه النص كسبح والغاشية في الجمعة والعيد .

* وذكروا بأن الذي ينبغي هو قراءة سور القرآن على حسب ترتيب المصحف وإن خالف جاز لكنه خلاف الأولى .

* وأفتوا بأن السنة هي الاقتصار على الفاتحة فيما زاد على الركعتين الأوليين إلا في الظهر فيستحب له في بعض الأحيان أن يقرأ في الأخيرتين زيادة على الفاتحة بمقدارها أو ما يقارب ذلك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .

* وأفتوا بأن على الإمام مراعاة أحوال المأمومين في تطويل القراءة وتخفيفها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت