* وأفتوا بأن الداخل للمسجد يجلس حيث انتهى به الصف ولا ينبغي تخصيص مكان لأحد في المسجد لا يجلس فيه إلا هو .
* وأفتوا بأن من دخل والإمام راكع فلا يجوز له أن يقول بعض العبارات الآمرة للإمام بالصبر لعدم ورود ذلك ولم يفعله أحد من سلف الأمة .
* وذكروا أن المشروع في حق المسلم هو المسارعة لإدراك فضيلة الصف الأول .
( فصل )
* وأفتوا بأن القيام مع القدرة من أركان الصلاة .
* وأفتوا بأن تكبيرة الإحرام ركن من أركانها ولا يشرع الجهر بها إلا في حق الإمام وأما غيره فيقولها بقدر ما يسمع نفسه .
* وأفتوا بأن الإمام يجب عليه رفع صوته بجميع التكبيرات والتسميع ليسم من خلفه وأما المأموم فالمشروع في حقه الإسرار في كل ذلك .
* وأفتوا بعدم جواز رفع المصلي رأسه لا عند تكبيرة الإحرام ولا عند الدعاء ولا غير ذلك ما دام في الصلاة .
* وأفتوا بالاكتفاء بتكبيرة الإحرام حال الدخول والإمام راكع وإن كبر للإحرام وللركوع فهو حسن .
* وأفتوا بأن السنة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وبعد القيام من التشهد الأول من سنة الصلاة , وكذا وضع اليمنى على اليسرى على الصدر حال القيام أيضا هو من سنن الصلاة .
* واعتبر أصحاب الفضيلة أن الرواية التي فيها رفع اليدين عند الهوي للسجود والرفع منه شاذة ورجحوا حديث ابن عمر في الصحيحين عليها فلا رفع إلا في المواضع الأربعة السابقة فقط .
* وأفتوا بأنه لا بأس بإرسال اليدين حال القيام لكنه مخالف للسنة والإتمام بمن يرسل يديه صحيحة ومن قال بأنه لا يصح الإتمام به فهو من جهله .
* وأفتوا بأن دعاء الاستفتاح سنة ومحله بعد تكبيرة الإحرام .
* واختار أصحاب الفضيلة أن البسملة تقال قبل الفاتحة سرا من كل ركعة .
* وأفتوا بأن أدعية الاستفتاح الثابتة في السنة كلها صحيحة وهي من العبارات الواردة على وجوه متنوعة .