الصفحة 34 من 253

* وأفتوا بأن الداخل للمسجد يجلس حيث انتهى به الصف ولا ينبغي تخصيص مكان لأحد في المسجد لا يجلس فيه إلا هو .

* وأفتوا بأن من دخل والإمام راكع فلا يجوز له أن يقول بعض العبارات الآمرة للإمام بالصبر لعدم ورود ذلك ولم يفعله أحد من سلف الأمة .

* وذكروا أن المشروع في حق المسلم هو المسارعة لإدراك فضيلة الصف الأول .

( فصل )

* وأفتوا بأن القيام مع القدرة من أركان الصلاة .

* وأفتوا بأن تكبيرة الإحرام ركن من أركانها ولا يشرع الجهر بها إلا في حق الإمام وأما غيره فيقولها بقدر ما يسمع نفسه .

* وأفتوا بأن الإمام يجب عليه رفع صوته بجميع التكبيرات والتسميع ليسم من خلفه وأما المأموم فالمشروع في حقه الإسرار في كل ذلك .

* وأفتوا بعدم جواز رفع المصلي رأسه لا عند تكبيرة الإحرام ولا عند الدعاء ولا غير ذلك ما دام في الصلاة .

* وأفتوا بالاكتفاء بتكبيرة الإحرام حال الدخول والإمام راكع وإن كبر للإحرام وللركوع فهو حسن .

* وأفتوا بأن السنة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وبعد القيام من التشهد الأول من سنة الصلاة , وكذا وضع اليمنى على اليسرى على الصدر حال القيام أيضا هو من سنن الصلاة .

* واعتبر أصحاب الفضيلة أن الرواية التي فيها رفع اليدين عند الهوي للسجود والرفع منه شاذة ورجحوا حديث ابن عمر في الصحيحين عليها فلا رفع إلا في المواضع الأربعة السابقة فقط .

* وأفتوا بأنه لا بأس بإرسال اليدين حال القيام لكنه مخالف للسنة والإتمام بمن يرسل يديه صحيحة ومن قال بأنه لا يصح الإتمام به فهو من جهله .

* وأفتوا بأن دعاء الاستفتاح سنة ومحله بعد تكبيرة الإحرام .

* واختار أصحاب الفضيلة أن البسملة تقال قبل الفاتحة سرا من كل ركعة .

* وأفتوا بأن أدعية الاستفتاح الثابتة في السنة كلها صحيحة وهي من العبارات الواردة على وجوه متنوعة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت