الصفحة 33 من 253

* وذكروا أن لعب الحبشة في المسجد بحرابهم ليس من اللعب واللهو المحض الذي لا يستفاد منه بل أذن لهم في ذلك لما فيه من التمرين والتدريب على أعمال الحرب استعدادًا لجهاد الكفار وليعلم الناس أن في الدين فسحة وكان ذلك في يوم العيد وهو من الأخذ بأسباب القوة لإقامة الدولة الإسلامية والشد من أزرها ونصرة دين الإسلام ، وهذا اللعب بهذه المقاصد العظيمة لا يكون البتة من اللهو المحض الذي تنزه المساجد عنه .

* وأفتوا بحرمة التصفيق إلا للنساء إذا ناب الإمام شيء في صلاته .

* وأفتوا بأن المصلحة في هذا الزمان القول بإقفال المساجد لما فيها من الفرش والأجهزة غالية الثمن ولقلة التقوى وكثرة السراق والمفسدين في الأرض .

* وأفتوا بأن قبلة البعيد الاكتفاء باستقبال جهة الكعبة .

* وأفتوا بوجوب الاجتهاد على من أشكلت عليه جهة القبلة في السفينة أو الطائرة أو البرية ولا يوجد أحد يدله عليها بيقين فيكفيه الاجتهاد فإن صلى وتبين له أنه أخطأ فصلاته صحيحة والخطأ مغفور .

* وأفتوا بجواز الاستعانة بكل الآلات الحديثة في إظهار جهة الكعبة ولا حرج في ذلك لكن لابد من شهادة أهل الخبرة بفعالية هذه الآلة .

* وأفتوا بأن المعاين للكعبة يلزمه استقبال عينها .

* وأفتوا بجواز وضع خط على الحصير يبين ميل القبلة وأن صلوا بلا هذا الخط فلا بأس لأن الميل يسير .

* وأفتوا بأنه النية محلها القلب وتكون قبل تكبيرة الإحرام .

* وأفتوا بأن النطق بالنية لا يجوز ، بل هو من البدع .

* وأفتوا بحصول الرتبة القبلية وتحية المسجد لمن نواهما في ركعتين .

* وأفتوا بأن من أم رجالًا ونساءً أنه تكفيه نية الإمامة مطلقة بلا تعيين .

* وأفتوا بصحة إمامة من ابتدأ الصلاة منفردًا ثم دخل معه آخر فأتم به .

* وذكروا أن حديث:"الذي يأتي بعد الآذان رجل سوء"لا أصل له .

* وذكروا أنه لا حرج في ركوب السيارة للمجيء للمسجد لكن المشي أفضل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت