* وأفتوا بوجوب إزالة المتأخر من القبر أو المسجد فإن كان القبر حصل بعد بناء المسجد وجب إزالة هذا القبر ونقل رفات الميت إلى المقابر العامة وإن حصل المسجد بعد القبر وجب هدم المسجد .
* وذكروا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى المكتوبة أو النافلة في مقبرة وإنما صلى فيها الجنازة فقط .
* وأفتوا بجواز قبول الجاليات المسلمة للمساجد التي تبنيها الحكومات الكافرة ، لأن هذا من جملة حقوق رعاياها ولا غضاضة في ذلك .
* وأفتوا بأنه لا يجوز أن يستخدم الكفار أعداء الله في وضع تصاميم هندسية للمساجد يقام على رسمه بناؤها ولا أن يتلوا بناءها أو تركيب كهربائها أو أبوابها أو أدواتها الصحية وإصلاح ما فسد فيها ونحو ذلك .
* وأفتوا بجواز شراء الكنيسة لتكون مسجدًا بعد إزالة ما فيها من مظاهر الشرك والصور والصلبان وكل ما يشعر بأنها كنيسة .
* وأفتوا بعدم جواز الصلاة في الكنيسة حال كونها لا تزال كنيسة لأنها معبد للكافرين يعبدون في غير الله ولما فيها من التماثيل والصور ، إن تيسر وجود غيرها وإلا فتجوز الصلاة في الكنيسة المؤجرة لضرورة عدم وجود مكان للصلاة فيه جماعة .
* وأفتوا بصحة الصلاة في بيت الكافر .
* وأفتوا بجواز الخروج من المسجد بعد الأذان لغير ما تدعوا له الحاجة والضرورة .
* وأفتوا بجواز دخول الجنب للمسجد مرورًا من غير مكث .
* وأفتوا بأنه لا يحل للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض أو نفساء , ولها المرور فقط من غير مكث , إذا دعت إليه الحاجة مع أمن تلويث المسجد بدمها .
* وأفتوا بأن الأطفال لا يمنعون من دخول المساجد إذا كانوا مميزين وهم أبناء سبع سنين ليؤدوا الصلاة مع المسلمين .
* وذكروا أن على ولي أمر المجنون معه من دخول المسجد دفعًا لأذاه عن السجد والمصلين .