* وأفتوا بجواز بنا القبة في المسجد للتهوية والإنارة .
* وأفتوا بأن أموال الزكاة لها مصارفها الثمانية المعروفة فلا يصرف منها شيء لعمارة المساجد أو تجهيزها .
* وأفتوا بعدم جواز حفر البيارة تحت أرض المسجد ذاته لأنها على المدى البعيد قد تتسرب النجاسة إلى المسجد .
* وأفتوا بصحة الصلاة ولو كانت في قبلة المصلى صورة إلا أنه يحرم تعليق صور ذات الأرواح لاسيما في أماكن العبادة لأنها تشبه بعبادة الأصنام .
* وأفتوا بجواز وضع المحاريب في المسجد لما في ذلك من المصلحة العامة كبيان القبلة وبيان أن المكان مسجد .
* وأفتوا بتحريم الدفن في المساجد وأنه من وسائل الشرك وأن الوصية بذلك باطلة .
* وأفتوا بجواز بناء المآذن في المساجد ، وقالوا: بل ذلك مستحب لما فيه من تبايغ صوت المؤذن للمدعوين إلى الصلاة .
* وأفتوا بعدم جواز الصلاة في مسجد فيه قبر وأن الواجب على ولي الأمر أن يهدم ما بني على القبور من مساجد لأنها أسست على غير التقوى وأن ينبش من دفن في المسجد بعد بنائه ويدفن في المقبرة العامة .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن خارج المسجد في بيت عائشة رضي الله عنها فالأصل في مسجد الرسول أنه بني لله تعالى ولم يبن على القبر وإنما أدخل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد التوسعة في عهد الوليد وقد أخطأ في ذلك .
* وأفتوا بأن التبرك بالأموات رجاء نفعهم وشفاعتهم أنه من الشرك الأكبر وأما التبرك بالصالحين الأحياء فهو بدعة لأن الصحابة لم يفعلوه فيما بينهم لا مع الخلفاء الأربعة ولا مع غيرهم ولأنه وسلة إلى الشرك بهم فوجب تركه . وأما تبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته فهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم فلا يلحق به غيره .