* وذكروا بأن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها إن لم يك ثمة أجانب . وأن عليها أن تصلي في ثوب يستر جميع جسدها مع ستر رأسها .
* وذكروا أنه لا دليل يصح في لزوم خلع سروالها عند الصلاة إ، كان طاهرًا .
* وأفتوا بجواز الصلاة مع جمل حفيظة النفوس أو النقود التي فيها صورة ولكن صلاته بدون ذلك أفضل إن أمكن ذلك .
* وأفتوا بعدم جواز الصلاة في ملابس عليها صور لذوات الأرواح إلا أن صلاته صحيحة مع الإثم إن كان يعلم الحكم الشرعي .
* وأفتوا بعدم جواز كتابة شيء من أسماء الله تعالى على الثياب .
* وأفتوا بحرمة تصوير ما فيه روح من إنسان أو حيوان أو أنه من كبائر الذنوب سواء كانت الصور مجسمة أم ألوان في قماش أو ورق على حائط أو كانت نسيجا بخيوط .
* وأفتوا بجواز تصوير النفس لضرورة التعريف بها كالرخصة والبطاقة وجواز السفر ونحو ذلك ويقدر ذلك بقدره .
* وأفتوا بكراهية الصلاة على شيء فيه صورة لذات روح لشغلها بال المصلي وذهابها بشيء من خشوعه والصلاة عليها صحيحة لأنها ممتهنة .
* وأفتوا بجواز تصوير الأشياء التي لا روح فيها .
* وأفتوا بصحة الصلاة في المسجد الذي فيه صورة الكعبة ولكن ترك وضع صور الكعبة في المساجد أولى .
* وذكر أصحاب الفضيلة أنه ينبغي تجنيب المساجد جميع ما من شأنه إذهاب الخشوع وإشغال قلب المصلي ككثرة الزخارف في الفرش وأما رسم الصليب على الفرش فهو محرم لأنها شعار النصارى .
* وأفتوا بعدم جواز لبس الساعة ذات الصليب في الصلاة وغيرها وأنه لابد من حكه ومحو صورته.
* وأفتوا بجواز تعليم القبر بما لا يخالف الشرع كالبوية لبعض النصائب أو بالحجر وأما الكتابة عليه فلا تجوز .
* وأفتوا بأن الطهارة من الحدثين شرط لصحة الصلاة .
* وأفتوا بوجوب الإعادة على الإمام وحده فقط دون المأمومين الذين لا يعلمون بحدثه إن صلى وهو محدث .