الصفحة 26 من 253

* وأفتوا بأن الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس وجب عليها الظهر والعصر ، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها العشاء والمغرب ، وإن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر فقط .

* وأفتوا بوجوب الترتيب مع الفورية في قضاء الفوائت .

* وأفتوا بأن من فاتته صلاة القصر وأدرك قومًا يصلون المقرب فإنه يدخل معهم بنية القصر فإذا سلموا قام وجاء بالرابعة في حقه . ثم يصلي بعد ذلك صلاة المغرب .

* وأفتوا بأن الاختلاف في النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر في صحة الإمامة .

* وذكروا أن ستر العورة واجب بإجماع المسلمين ، وأن المرأة كلها عورة ، وأن القبل والدبر في حق الرجل من العورة اتفاقًا .

* واختاروا أن الصحيح أن عورة الرجل فيما بين السرة والركبة .

* وأفتوا بأن من صلى وقد انكشف شيء من عورته فإن عليه الإعادة .

* وأفتوا بأن اللباس الخفيف الذي يصف لون بشرة لا تصح الصلاة به .

* وأفتوا بصحة الصلاة في السراويل التي لا تصف لون البشرة .

* وأفتوا بأن ستر الرجل رأسه في الصلاة ليس واجبًا .

* وأفتوا بأن ستر المرأة لرأسها في الصلاة من الواجبات .

* وأفتوا بأن الصلاة بالثوب أو القميص ذي الأكمام القصيرة لا بأس به في حق الرجل .

* وأفتوا بأن الأحوط للرجل ستر المنكبين في الصلاة .

* وأفتوا بجواز الصلاة في النظارات الطبية إلا إذا كانت تمنع من تمكين الجبهة والأنف في السجود فلا يجوز .

* وأفتوا ببطلان صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الستر كما هو الإجماع .

* وأفتوا بأن ثني القميص أو السروال إن كان من أجل الصلاة فهو من الكفت المنهي عنه .

* وأفتوا بأنه لا يجوز اللعب مع من يلبس السراويلات القصيرة .

* وأفتوا بعدم الإعادة على من صلت بلا حجاب بسبب جهلها بوجوب ذلك وعليها التوبة ويشرع لها الإكثار من الأعمال الصالحة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت