* وأفتوا بأن الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس وجب عليها الظهر والعصر ، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها العشاء والمغرب ، وإن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر فقط .
* وأفتوا بوجوب الترتيب مع الفورية في قضاء الفوائت .
* وأفتوا بأن من فاتته صلاة القصر وأدرك قومًا يصلون المقرب فإنه يدخل معهم بنية القصر فإذا سلموا قام وجاء بالرابعة في حقه . ثم يصلي بعد ذلك صلاة المغرب .
* وأفتوا بأن الاختلاف في النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر في صحة الإمامة .
* وذكروا أن ستر العورة واجب بإجماع المسلمين ، وأن المرأة كلها عورة ، وأن القبل والدبر في حق الرجل من العورة اتفاقًا .
* واختاروا أن الصحيح أن عورة الرجل فيما بين السرة والركبة .
* وأفتوا بأن من صلى وقد انكشف شيء من عورته فإن عليه الإعادة .
* وأفتوا بأن اللباس الخفيف الذي يصف لون بشرة لا تصح الصلاة به .
* وأفتوا بصحة الصلاة في السراويل التي لا تصف لون البشرة .
* وأفتوا بأن ستر الرجل رأسه في الصلاة ليس واجبًا .
* وأفتوا بأن ستر المرأة لرأسها في الصلاة من الواجبات .
* وأفتوا بأن الصلاة بالثوب أو القميص ذي الأكمام القصيرة لا بأس به في حق الرجل .
* وأفتوا بأن الأحوط للرجل ستر المنكبين في الصلاة .
* وأفتوا بجواز الصلاة في النظارات الطبية إلا إذا كانت تمنع من تمكين الجبهة والأنف في السجود فلا يجوز .
* وأفتوا ببطلان صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الستر كما هو الإجماع .
* وأفتوا بأن ثني القميص أو السروال إن كان من أجل الصلاة فهو من الكفت المنهي عنه .
* وأفتوا بأنه لا يجوز اللعب مع من يلبس السراويلات القصيرة .
* وأفتوا بعدم الإعادة على من صلت بلا حجاب بسبب جهلها بوجوب ذلك وعليها التوبة ويشرع لها الإكثار من الأعمال الصالحة .