الصفحة 25 من 253

* وأفتوا بأن المكلف يجتهد في معرفة الوقت إذا وجد مانع يمنع من النظر في العلامات الشرعية كضباب كثيف أو سحاب أو غبار كثير أو قتر ونحو ذلك وذلك بالنظر في الساعات أو التقويم وغير ذلك مما يعينه على تحديد الوقت . فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وهو معذور في ذلك.

* وأفتوا بأن من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل عن النهار فإنه يجب عليه أن يصلي الصلوات المفروضة في وقتها المحدد شرعًا ، حتى ولو طال النهار وقصر الليل أو العكس ما دام مجموعها أربعًا وعشرين ساعة . وأما إن كان النهار لا يتمايز عن الليل ، فيبقى النهار فيها أيامًا كثيرة أو أشهرًا كثيرة . أو يبقى فيها الليل كذلك ، فإنه يلزمهم أن يصلوا خمس صلوات في كل أربعٍ وعشرين ساعة ويكون تحديد الأوقات في هذه الحالة بالتقدير بالنظر لأقرب بلاد حولهم يتميز ليلها عن نهارها في أربع وعشرين ساعة لحديث:"قدروا له قدره"في أيام الدجال .

* وأفتوا بأن التقاويم من الأمور الاجتهادية لأن الذين وضعوه بشر يخطئون ويصيبون ولا ينبغي أن تناط به أوقات أوقات الصلاة والصيام من جهة الابتداء والانتهاء لأن ابتداء هذه الأوقات وانتهائها جاء مفصلًا في الأدلة الشرعية فينبغي الاعتماد على ما دلت عليه الأدلة الشرعية ولكن هذه التقاويم الفلكية قد يستفيد منها المؤذنون والأئمة على سبيل التقريب و أما في الصوم والإفطار فلا يعتمد عليها بوجهٍ من الوجوه .

* وأفتوا بصحة صلاة من صلى بعد دخول الوقت جزمًا وقبل الأذان لأن بعض المؤذنين قد يتأخر عن أول الوقت .

* وذكروا بأنه يجب على الإنسان أن يأخذ الاحتياط ليقوم لصلاة الفجر .

* وأفتوا بجواز تأخير الصلاة لمن غلب على ظنه وجود الماء قبل خروج الوقت .

* وأفتوا بأن من استيقظ جنبًا قبيل طلوع الشمس أن عليه الاغتسال ولو طلعت الشمس ولا يصلي وهو جنب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت