الصفحة 28 من 253

* وأفتوا إن خروج الدم اليسير من غير السبيلين لا ينقض الطهارة فالصلاة مع خروجه صحيحة.

* وأفتوا بجواز صلاة فرض أو أكثر بوضوء واحد .

* وأفتوا بجواز صلاة الفرض بوضوء النافلة وقراءة القرآن .

* وأفتوا بصحة الصلاة إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الفراغ منها .

* وأفتوا بأن نجاسة ما حول بقعة الصلاة لا يضر الصلاة إذا كانت بقعة الصلاة طاهرة لأن من شروط الصلاة طهارة بقعة الصلاة .

* وأفتوا بجواز صلاة الرجل في الثوب الذي يجامع فيه إن لم يصبه شيء من النجاسات كالمني .

* وأفتوا بأن طهارة الثوب والبدن من النجاسات شرط لصحة الصلاة .

* وأفتوا بصحة الصلاة على سطح دورة المياه بلا كراهة لأن السطح لا يتبع الأصل في هذا .

* وأفتوا ببطلان الصلاة في الحمام .

* وأفتوا بمشروعية الصلاة في النعال إلا أن الإنسان ينبغي له مراعاة حال المساجد اليوم , فينبغي لمن دخل المسجد في هذه الأزمنة أن يخلع نعليه رعاية لنظافة الفرش ومنعًا لتأذي المصلين بما قد يصيب الفرش مما في أسفل الأحذية من قاذورات وإن كانت طاهرة .

* وذكر أصحاب الفضيلة أن المسجد شرعًا هو كل ما أعد ليؤدي فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة وقد يطلق على ما هو أعم من هذا فيدخل فيه ما يتخذه الإنسان ليصلي فيه النافلة .

* وذكروا أن اسم المسجد يدخل فيه ما أحاط به من بناء أو أخشاب أو جريد أو قصب ونحو ذلك .

* وأفتوا بجواز الصلاة خارج المسجد إن ضاق عن أهله ولو فصله عنهم طريق ما دام يضبط صلاته بصلاة إمامه للحاجة إلى ذلك .

* وذكروا أن من بنى مسجدًا لله بنى الله مثله في الجنة .

* واختار أصحاب الفضيلة أن مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام يعم كل حدود الحرم لأنه كله يطلق عليه حرم في الكتاب والسنة .

* وذكروا بأن السيئة تضاعف كيفًا بعظم الزمان والمكان .

* وأفتوا بأن الزيادة في المسجد تأخذ حكم المزيد عليه , فمضاعفة الصلاة في المسجد النبوي تدخل فيها الزيادة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت