الصفحة 23 من 253

* وأفتوا بأن الأصل في الأذكار وسائر العبادات التوقيف , وبنوا على ذلك أن المؤذن لا يجوز له أن يزيد في ألفاظ الأذان شيئًا وكذلك السامع لا يشرع له أن يقول بعد الأذان إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد , رضيت بالله ربًا والإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا .

* وأفتوا بصحة زيادة:"إنك لا تخلف الميعاد".

* وأفتوا بمشروعية الدعاء بين الأذان والإقامة ولا حرج في رفع اليدين هنا لكن يكون بمفرده ولا يجهر بشيء من ذلك .

* وأفتوا بأن من سمع المقيم فإنه يقول مثل ما يقول المقيم إلا في الحيعلة فيحوقل لأنها أذان في الشرع .

* وأفتوا بأنه لا يعلم دليل يدل على مشروعية قول شيء من الذكر بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام إلا ما يقال بعد الأذان فقط .

* وأفتوا بأن السنة عند التثويب في الفجر أن يقول السامع نفس اللفظ وأما"أقامها الله وأدامها"فإنها لم تثبت من وجه صحيح .

* وأفتوا بضعف الوارد في شأن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء .

* وأفتوا بأنه لا يشرع في الأذان قول:"حي على خير العمل"لعدم ثبوت ذلك .

* وأفتوا بأن ذكر علي رضي الله عنه في الأذان ليس من السنة بل هو بدعة .

* وأفتوا ببدعية تقبيل الإبهامين حال الشهادتين لعدم ثبوت ذلك .

* وأفتوا بعدم جواز الإعلام بدخول وقت الصلاة بالطبول كما يفعل في بعض مساجد الفلبين .

* وأفتوا بأنه لا يعلم أصل للبسملة والمتعوذ قبل الأذان .

* بل أفتوا بأنه لا يشرع شيء من الأذكار قبل الأذان .

( فصل )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت