الصفحة 22 من 253

* وأفتوا بأنه لا يكفي عن إنشاء الأذان عند دخول الوقت إعلانه بآلة التسجيل .

* وأفتوا بصحة الأذان على غير طهارة لكن الأفضل أن يكون متطهرا من الحدثين جميعًا .

* وأفتوا بأن الأذان إنما يكون من المسجد أو قريبا منه إلا إذا كان السكان لا يسمعونه فلا مانع من أدائه في مكان يسمعه الأكثرية مراعاة للمصلحة العامة .

* وأفتوا بجواز الاذان عند باب المسجد وفوق سطحه وعلى المنارة .

* وأفتوا بأن من فاتته الصلاة في البلد فإنه لا يؤذن وإنما يقيم فقط .

* وأفتوا بأنه لا يقام لشيء من الصلوات إلا المكتوبة .

* وأفتوا بإعادة أذان من أذن قبل دخول الوقت مع التوبة والاستغفار .

* وأفتوا بأن المنفرد يقيم جهرًا .

* وأفتوا بجواز إقامة غير من أذن إلا أن الأفضل أن يتولاها واحد .

* وأفتوا بأن قيام الليل لا أذان ولا إقامة .

* وأفتوا باكتفاء المتأخر بالأذان كثيرًا بأذان غيره لعدم التشويش هذا إذا كان أهل المسجد يسمعون أذان غيره .

* وأفتوا بعدم مشروعية قول المؤذن في الميكروفون بعد الأذان: الصلاة .. الصلاة .. الصلاة ، لعدم ورود ذلك .

* وذكروا أن العبادات مبناها على التوقيف .

* وأفتوا بأن المرأة لا يجوز لها أن تؤذن ولا تقيم ولو صلين مجتمعات .

* وأفتوا بأن السنة عند حيعلة المؤذن أن يقول السامع:"لا حول ولا قوة إلا بالله".

* وأفتوا بأن من سمع الأذان فإنه يقول مثل ما يقول .

* وأفتوا بمشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان سرًا .

* وأفتوا بأن جهر المؤذن بها بعد الأذان من البدع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت