* وأفتوا بأنه لا يكفي عن إنشاء الأذان عند دخول الوقت إعلانه بآلة التسجيل .
* وأفتوا بصحة الأذان على غير طهارة لكن الأفضل أن يكون متطهرا من الحدثين جميعًا .
* وأفتوا بأن الأذان إنما يكون من المسجد أو قريبا منه إلا إذا كان السكان لا يسمعونه فلا مانع من أدائه في مكان يسمعه الأكثرية مراعاة للمصلحة العامة .
* وأفتوا بجواز الاذان عند باب المسجد وفوق سطحه وعلى المنارة .
* وأفتوا بأن من فاتته الصلاة في البلد فإنه لا يؤذن وإنما يقيم فقط .
* وأفتوا بأنه لا يقام لشيء من الصلوات إلا المكتوبة .
* وأفتوا بإعادة أذان من أذن قبل دخول الوقت مع التوبة والاستغفار .
* وأفتوا بأن المنفرد يقيم جهرًا .
* وأفتوا بجواز إقامة غير من أذن إلا أن الأفضل أن يتولاها واحد .
* وأفتوا بأن قيام الليل لا أذان ولا إقامة .
* وأفتوا باكتفاء المتأخر بالأذان كثيرًا بأذان غيره لعدم التشويش هذا إذا كان أهل المسجد يسمعون أذان غيره .
* وأفتوا بعدم مشروعية قول المؤذن في الميكروفون بعد الأذان: الصلاة .. الصلاة .. الصلاة ، لعدم ورود ذلك .
* وذكروا أن العبادات مبناها على التوقيف .
* وأفتوا بأن المرأة لا يجوز لها أن تؤذن ولا تقيم ولو صلين مجتمعات .
* وأفتوا بأن السنة عند حيعلة المؤذن أن يقول السامع:"لا حول ولا قوة إلا بالله".
* وأفتوا بأن من سمع الأذان فإنه يقول مثل ما يقول .
* وأفتوا بمشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان سرًا .
* وأفتوا بأن جهر المؤذن بها بعد الأذان من البدع .