* وذكروا أن تأخير صلاة العصر إلى قبل الغروب بلا عذر من صفات المنافقين .
* وأفتوا بأن الكافر إذا أسلم فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات زمن الكفر كما هو الإجماع.
* وذكروا أن من جحد وجوب الصلاة فإنه كافر بالإجماع .
* وأفتوا بأن ترك الصلاة أعظم إثما من فعل الزنا .
( فصل )
* وأفتوا بأن الأذان والإقامة فرض كفاية في البلد .
* وأفتوا بمشروعية الإقامة عند إرادة الصلاة للمنفرد وأنه إذا دخل في الصلاة بدون أذان ولا إقامة فصلاته صحيحة .
* وأفتوا بصحة صلاة الفجر فيما لو ترك المؤذن قول الصلاة خير من النوم في أذانها .
* وأفتوا بمشروعية الأذان والإقامة ولو في بلاد الكفار ولو للمسافر .
* وأفتوا بتأثيم أهل البلد لو تركوها بلا عذر .
* وأفتوا بأنهما ليسا شرطا لصحة الصلاة .
* وأفتوا بسنية الأذان للمنفرد .
* وأفتوا بصحة أذان من يشاهد التلفاز لكن لا يجوز للشخص أصلا رؤية أو سماع المحرم شرعًا .
* وأفتوا بمشروعية الالتفات عند بلوغ حي على الصلاة حي على الفلاح , يمينا وشمالا إن كان يؤذن في غير الميكروفون .
* وأفتوا بأن قول المؤذن في الفجر:"الصلاة خير من النوم"تكون في الأذان الثاني .
* وأفتوا بثبوت هذه اللفظة في أذان الفجر الثاني فقط .
* وأفتوا بمشروعية قولها ولو كان يؤذن لنفسه .
* وذكروا أنه لا أصل لتطويل الأذان بل السنة فيه الاعتدال .
* وذكروا أن"لا إله إلا الله"في آخر الأذان تقال بلا حرف الواو في أولها كما يفعله بعض العامة وأفتوا بأن الأذان بها صحيح لأنها لا تغير المعنى .
* وأفتوا بأن ترك جملة أو جملا من الأذان أنه يعيده إن طال الفصل أو يعيد المتروك فقط وما بعده إن لم يطل الفصل
* وأفتوا بأنه إن عرض للمؤذن عذر فلا بأس أن يكمله غيره وإن أعاده من أوله فلا بأس .
* وأفتوا بصحة الأذان في المكبرات الصوتية الحديثة لأنه أبلغ في الإعلام .