الصفحة 21 من 253

* وذكروا أن تأخير صلاة العصر إلى قبل الغروب بلا عذر من صفات المنافقين .

* وأفتوا بأن الكافر إذا أسلم فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات زمن الكفر كما هو الإجماع.

* وذكروا أن من جحد وجوب الصلاة فإنه كافر بالإجماع .

* وأفتوا بأن ترك الصلاة أعظم إثما من فعل الزنا .

( فصل )

* وأفتوا بأن الأذان والإقامة فرض كفاية في البلد .

* وأفتوا بمشروعية الإقامة عند إرادة الصلاة للمنفرد وأنه إذا دخل في الصلاة بدون أذان ولا إقامة فصلاته صحيحة .

* وأفتوا بصحة صلاة الفجر فيما لو ترك المؤذن قول الصلاة خير من النوم في أذانها .

* وأفتوا بمشروعية الأذان والإقامة ولو في بلاد الكفار ولو للمسافر .

* وأفتوا بتأثيم أهل البلد لو تركوها بلا عذر .

* وأفتوا بأنهما ليسا شرطا لصحة الصلاة .

* وأفتوا بسنية الأذان للمنفرد .

* وأفتوا بصحة أذان من يشاهد التلفاز لكن لا يجوز للشخص أصلا رؤية أو سماع المحرم شرعًا .

* وأفتوا بمشروعية الالتفات عند بلوغ حي على الصلاة حي على الفلاح , يمينا وشمالا إن كان يؤذن في غير الميكروفون .

* وأفتوا بأن قول المؤذن في الفجر:"الصلاة خير من النوم"تكون في الأذان الثاني .

* وأفتوا بثبوت هذه اللفظة في أذان الفجر الثاني فقط .

* وأفتوا بمشروعية قولها ولو كان يؤذن لنفسه .

* وذكروا أنه لا أصل لتطويل الأذان بل السنة فيه الاعتدال .

* وذكروا أن"لا إله إلا الله"في آخر الأذان تقال بلا حرف الواو في أولها كما يفعله بعض العامة وأفتوا بأن الأذان بها صحيح لأنها لا تغير المعنى .

* وأفتوا بأن ترك جملة أو جملا من الأذان أنه يعيده إن طال الفصل أو يعيد المتروك فقط وما بعده إن لم يطل الفصل

* وأفتوا بأنه إن عرض للمؤذن عذر فلا بأس أن يكمله غيره وإن أعاده من أوله فلا بأس .

* وأفتوا بصحة الأذان في المكبرات الصوتية الحديثة لأنه أبلغ في الإعلام .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت