* وأفتوا بعدم صحة وضوء من على أظافرها مناكير , أو نحو عجين أو طين حتى تزال هذه الأشياء لأن سماكتها تمنع وصول الماء إلى البشرة .
* وأفتوا بأن حديث:"لا يصح الوضوء إن وجد على الأصابع عجين أو طين"بأنه لا أصل له ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم .
* والضابط عندهم في كل طلاء له جرم يمنع من وصول الماء فإنه يجب إن يزال قبل الوضوء وأما الطلاء الذي لا جرم له فلا يضر بقاء لونه .
* وأفتوا بأن البوية والشمع من جملة موانع وصول الماء إلى البشرة فمن توضأ وعلى أعضاء وضوءه شيء من ذلك فعليه إعادة الوضوء
* وأفتوا بأن الوضوء لا يعاد لمجرد تقليم الأظافر
* وأفتوا من كثر عليه الوساوس بملازمة الأذكار وبالرقية الشرعية فإن زادت ولم تذهب فيراجع بعض الأطباء النفسيين الموثوقين في علمهم ودينهم وخبرتهم مع كثرة ذكر الله تعالى والالتهاء عن هذه الوساوس وعدم الاستسلام لها والالتفات إليها .
* وأفتوا بأنه لا ينبغي للمسلم الخروج من صلاته بمجرد هذه الوساوس بل عليه الاستمرار فيها حتى يتحقق الحدث .
* وأفتوا بأن من توضأ الوضوء الشرعي فالأصل استمرار طهارته ولا يلتفت إلى الشكوك والوساوس الطارئة على هذه الطهارة حتى يتيقن الحدث .
* وأفتوا بأن الواجب في الوضوء مرة مرة وأن التثليث مستحب .
* وأفتوا ببطلان الوضوء إذا ترك الإنسان فرضا من فروضه .
* وذكر أصحاب الفضيلة أن صفة الوضوء أن يفرع الإنسان عن يديه فيغسلها ثلاثا ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيتمضمض ويستنثر ثلاثًا ثم يغسل رأسه وأذنيه مرة واحدة ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات . وإن غسل مرتين مرتين أو مرة مرة أجزأ ذلك . وتقول بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين .
* وأفتوا بأن الشك بعد الفعل غير معتبر فلا يلتفت إليه .