* وأفتوا بأن قراءة سورة:"إنا أنزلناه في ليلة القدر"بعد الوضوء لا أصل له وإنما المشروع أن يقول:"أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين"
* وأفتوا بوجوب البسملة عند الوضوء ومن تركها جهلا أو نسيانا فوضوءه صحيح ومن تركها عمدا فوضوءه باطل .
* وأفتوا بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أثناء الوضوء وما ذكر من الأدعية في ذلك كله مبتدع وإنما المعروف من الأذكار هو التسمية في أوله والتشهد في آخره مع قول"اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين"
* وأفتوا بأن اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها ويسن تخليل باطنها وأما الخفيفة فإنه يجب غسل ظاهرها وباطنها .
* وأفتوا بأن الأفضل والسنة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه كما هو إجماع أهل العلم .
* وأفتوا بصحة الوضوء ولو لم يدخل إصبعه في فمه حال المضمضة وضعفوا الخبر الوارد في ذلك
* وأفتوا بأن الاستنشاق من واجبات الوضوء فلا يصح إلا به
* وأفتوا بجواز المسح على العمامة وحدها , وعلى العمامة مع الناصية , مع اشتراط تقدم الطهارة
* وأفتوا بوجوب تعميم الرأس بالمسح .
* وأفتوا بصحة المسح ولم لم يصل بلل المسح إلى بشرة الرأس .
* وأفتوا بأن السنة فيه الاقتصار على مسحة واحدة .
* وأفتوا بمشروعية مسح الأذنين مع الرأس
* وأفتوا بأن الموالاة في الوضوء واجبة .
* وأفتوا بصحة الوضوء من الماء المغصوب وعليه إثم غصبه وكذلك أفتوا بصحة الصلاة في الثوب المغصوب وعليه إثم غصبه .
* وأفتوا بأن إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة شرط في صحة الوضوء .
* وأفتوا بصحة الوضوء مع وجود الحناء لأنه مجرد لون وليس سمك يمنع وصول الماء وإما إن كان لبعض أنواعه سماكة تمنع وصول الماء فيجب إزالتها قبل الوضوء .