* وأفتوا بأن الأصل في العبادات التوقيف فمن زاد على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الغسلات أو عدد المسحات أو تجاوز الحد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم فقد أساء بغلوه وزيادته على ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .
* وأفتوا بصحة الوضوء والغسل ولو بقي شيء من الفضلات بين الأسنان لكن أزالتها أفضل .
* وأفتوا بصحة وضوء العريان لأن كشف العورة ولبس السروال القصير لا يمنعان من صحة الوضوء .
* وأفتوا بأن مسح الرقبة في الوضوء لا أصل له .
* وأفتوا بأن العانة ليست من أعضاء الوضوء ولا من أعضاء الاستنجاء وإن أصابها شيء من النجاسة حين قضاء الحاجة وجب غسل ما أصابها .
* وأفتوا بصحة الوضوء في الحمام إلا أن الوضوء خارجه أكمل .
* وأفتوا أن مدة المسح على الخف يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر .
* وأفتوا بأن ابتداء المدة يكون من أول مسح بعد الحدث .
* وأفتوا بأن نتر الذكر بعد البول ليس من السنة .
* وأفتوا بجواز المسح على الشراب إذا كان صفيقًا .
* وأفتوا بأنه لا يمسح إلا من ليس على طهارة كاملة .
* وأفتوا بجواز المسح على الخف والجورب المخرق إذا لم تكن الثقوب كبيرة عرفًا .
* وأفتوا بجواز المسح على الجورب الذي ليس بشفاف جدا بحيث تكون القدم كالعارية .
* وأفتوا بلزوم غسل الرجل اليسرى قبل إدخال الخف في اليمنى ليكون قد لبسها على طهارة كاملة .
* وأفتوا بالاكتفاء بالمسح على الجرح بلا تيمم إذا كان الغسل يزيد في مرضه أو يؤخر برأه .
* وأفتوا بجواز المسح على اللصقة على الجرح وأن كاف في صحة الوضوء .
* وأفتوا بجواز المسح على العمامة .
* وأفتوا باشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها قياسا على الخف .
* وأفتوا بأن الأحوط والأرجح فيمن خلع خفيه بعد الحدث أن طهارته تبطل فلا يمسح عليهما إلا بعد طهارة جديدة .
* وأفتوا بأن مجرد الوساوس والأوهام والشكوك لا تبطل الطهارة .