النتائج والتوصيات:
لقد توصلت في هذا البحث إلى النتائج التالية:
1 -أنّ ربا القروض محرم بالكتاب والسنة والإجماع, بل هو من السبع الموبقات ...
2 -أنّ الربا مضرٌ للبشرية ومدّمر للمجتمعات الإنسانية على الصعيد الديني والاجتماعي والاقتصادي.
3 -يختلف الربا عن الربح اختلافًا جوهريًا, حيث أنه في حالة الربا المال يلد المال, بينما الربح ثمرة جهد وعمل وتحمل خسارة ومخاطرة ...
4 -دار الإسلام هي التي تحكم بشريعة الإسلام.
5 -دار الكفر هي التي لا تحكم بشرع الإسلام, وليست شعائر الإسلام الطابع العام لها.
6 -تتحول دار الإسلام بالإحتلال إلى دار حرب.
7 -إن تلازم مصطلح دار الكفر ودار الحرب في العبارات الفقهية القديمة يرجع إلى طبيعة الحالة السياسيّة لعلاقة الدولة الإسلامية مع ديار غير الإسلام حيث كانت في حالة حرب واقعة أو متوقعة.
8 -تعتبر الدول العربية هي ديار الإسلام, على الرغم من أنها تحكم بغير شريعة الإسلام, وذلك لظهور شعائر الإسلام فيها من الآذان والصلاة والمساجد والزواج ...
9 -كلّ دار حرب هي دار كفر وليست كل دار كفر هي دار حرب.
10 -ليس من الضروري أنّ البلاد التي لا تحكم بشرع الإسلام أن تكون بلاد حرب, كما هو متصوّر لدى البعض ...
11 -يََحرمُ الإقتراض من البنوك الربويّة ولو في غير ديار الإسلام إلا لحاجة ماسة تقدر بقدرها وعلى ألاّ يكون سبيل آخر من الطرق المشروعة يمكن التوصل من خلالها إلى الغرض المقصود ...
12 -يجوز في حالات ضيقة في دار الحرب الإقتراض من البنوك إذا كان المسلم هو الغالب, ولا بدّ في هذه الحالة من عدم وجود بديل للبنوك الربوية واستشارة أهل الشرع والإختصاص الثقات, بأنّ في الاقتراض وفرةٌ لمال المسلم ... وليس هنالك سبيل مباح سوى البنك, وذلك تأصيلًا على مذهب أبي حنيفة.
13 -الحاجة هي حالة يكون معها الإنسان في حالة من الجهد والمشقة ... إذا لم يتناول المحرم شرعًا ..