14 -الضرورة هي: ما لا بدّ منه في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجرِ مصالح الدنيا على استقامة ... بل على فساد وتهارج وفوت حياة ...
15 -التحسينيات: هو ما استحسن عادة لحفظ المصالح دون احتياج بالمعنى السابق للحاجة.
16 -إذا أطلقت كلمة الضرورة في مجال المعاملات والعادات أريد بها الحاجة.
17 -يحرم الإقتراض من البنوك لبناء أو شراء بيت إلا إذا وجدت حاجة ماسة, بحيث يلحق بالمسلم المقيم في غير ديار الإسلام حرج ومشقة شديدة بغير تملكه للبيت, على ألا يكون هنالك بديل مباح غير البنك, وعلى أن يكون ذلك بحدود حاجة الفرد وضرورياته الأساسية .. وأن تكون الفتوى من قبيل الإفتاء الخاص المعيّن.
18 -يُقاس على الاقتراض لبناء أو شراء البيوت كل ما تدعو الحاجة إليه إذا كانت شروط وضوابط الحاجة متوفرة وإذا كانت الحاجة حقيقية لا متوهمة ... كطبيب يقترض لشراء المعدات اللازمة لممارسة عمله كطبيب , شريطة أن يستنفذ أولًا الطرق المشروعة التي يمكن من خلالها تحصيل المبلغ المطلوب.
19 -لا يجوز الإقتراض من البنوك لتطوير المشروع التجاري أو لشراء سيارة وغيرها من الكماليات إلا إذا كان المسلم مقيمًا خارج ديار الإسلام وفي الاقتراض وفرةً لمالِهِ وليس هنالك بديل سوى البنك الربوي, وذلك بعد مشاورة أهل الإختصاص الثقات ...
20 -لا يجوز الإقتراض من البنوك الربويّة من أجل تخفيض نسبة الضرائب إلا لمسلم مقيم خارج ديار الإسلام وليس هنالك بديل سوى البنوك الربويّة بعد مشاورة أهل الخبرة والإختصاص ... على أن يكون ذلك في حالات فردية وبأن يكون المسلم هو الغالب ...
21 -لا يجوز الإقتراض من البنوك الربويّة لإجل إثبات الأموال المستثمرة في المشروع إلا لمسلم مقيم خارج ديار الإسلام وليس هنالك بديل سوى البنوك بعد مشاورة أهل الإختصاص وعلى أن يكون بذلك وفرة لمال المسلم ...
التوصيات:
1 -لا بدّ من المحاولة لإيجاد مصارف إسلامية , أو على الأقل إن تعذر ذلك فلا مانع من التعاون مع البنوك الربويّة من أجل فتح المجال أمام المعاملات المشروعة كعقد المرابحة والمضاربة والسلم وغيرها من البدائل الشرعيّة للقروض الربويّة ...