فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 102

وقد اتفق الفقهاء على اشتراط كون المبيع مقدورا على تسليمه [1] .

وهناك بعض الفوراق التي تتعلق باجرة الطبيب بحسب مكان عمله على التفصيل الآتي:

1 -الطبيب العامل لحسابه الخاص: ويندب له أن يعتدل في تحصيل الأجرة وبخاصة من المرضى المعوزين والفقراء والمساكين، ولهم بذلك الأجر والمثوبة عند الله سبحانه.

ويحسن بالطبيب أن يصرف لمرضاه المعوزين من الأدوية المجانية التي تعطى له من شركات الأدوية وأن يخصص يوما أو فترة معينة لعلاج هؤلاء المرضى مجانا، ولا بأس أن يخصص له ملفات خاصة يعرفهم من خلالها، وأن يستعين على معرفتهم بأهل الحي مثلا، حتى إذا جاءه واحد منهم تساهل معه بالأجرة أو أعفاه منها دون أن يشعر المريض، وذلك صيانة لكرامته، وحتى لا يمتنع المريض عن مراجعة الطبيب مرة أخرى بسبب الحياء [2] .

2 -الطبيب العامل في مرفق صحي عام: وهذا يخصص له في العادة راتب محدد، فهذا لا يجوز له أن يتقاضى أي أجر آخر من المرضى سواء قدم له على سبيل الهدية أو غيرها [3] ، فإن

(1) ينظر: تبيين الحقائق 5/ 107، والقوانين الفقهية 163، ومغني المحتاج 2/ 17، والروض المربع 249

(2) الموسوعة الطبية الفقهية 39

(3) السابق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت