فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 102

3 -أن تكون الأجرة مقدورا على تسليمها: وفي شرط القدرة على تسليم الأجرة تفصيلا تبعا لنوع الأجرة:

-فإن كانت الأجرة من النقود فلا يشترط فيها القدرة على التسليم عند العقد، لأن النقد يثبت في الذمة، ولأنه يجوز تأجيل الأجرة إن كانت من النقود إذا اتفق المؤجر والمستأجر على ذلك [1] .

-وإن كانت الأجرة منفعة مقابل منفعة أخرى فإنه يشترط فيها القدرة على التسليم عند العقد.

-وإن كانت الأجرة من العروض فهي معتبرة بشروط المبيع [2] ولذا فإنه يفرق بين العروض المثلية والعروض القيمية.

فإن كانت الأجرة من العروض المثلية فلا يشترط فيها القدرة على التسليم عند العقد، لأنها تثبت في الذمة، ولا يشترط تعيينها لكن يشترط توافر مثلها.

وقد سبق أنه يكفي للعلم بالعروض المثلية بيان جنسها ونوعها وقدرها.

وإن كانت الأجرة من العروض القيمية فيشترط فيها أن تكون مقدورة على تسليمها عند العقد، وذلك بالقياس على المبيع، لأن الأجرة هنا في حكم المبيع.

(1) مغني المحتاج 2/ 452 الشرح الكبير 6/ 139، والمبسوط 15/ 140، والشرح الكبير للدردير 4/ 4

(2) ينظر: تبيين الحقائق 5/ 106، وبداية المجتهد 3/ 421

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت