محددا كأن يكون بصدد استئصال الزائدة الدودية مثلا فيجد نفسه أمام سرطان في البطن أو حمل خارج الرحم.
وإذا ما بدا الجراح العملية بإذن خاص ثم وجد نفسه مضطرا لإجراء جراحي آخر، فإن كان ولي أمر المريض حاضرا أخذ الإذن منه، وإلا نظر الجراح في الحالةن فإن كانت لا تحتمل التأجيل أو كان في تركها خطر على حياة المريض جاز له إتمام الجراحة بما يراه مناسبا دون انتظار الإذن عملا بأحكام الضرورة، وفي هذه الحال يجب على الطبيب أن يسجل في تقرير العملية الأسباب التي دعته لهذا الإجراء الجراحي غير المأذون به.
أما إذا وجد الطبيب أن الحالة تحتمل التأجيل فهو مخير بتأجيلها أو إتمامها، فإن أتمها فليس عليه شيء ما دام لها مسوغ طبي، وبخاصة إن كان إتمامها أصلح للمريض، أو كان تأجيلها يعرض المريض لبعض المضاعفات المحتملة، أو يعرض لأخطار التخدير والجراحة مرة أخرى [1] .
الركن الرابع: الأجرة:
يجوز للطبيب أخذ الأجرة على عمله، لأنها في مقابل ما يبذله الطبيب من عمل، ويشترط في الاجرة الشروط التالية:
1 -أن تكون الأجرة متقومة: أي لها قيمة، فإذا كانت الأجرة نقودا فواضح، وإا كانت عروضا جاء هذا الشرط، أي أن تكون العروض
(1) الموسوعة الطبية الفقهية 55