فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 102

فإن لم يكن محدثا عند سقوط الجبيرة غسل موضع الجبيرة وما بعده من أعضاء الوضوء.

2 -في الحدث الأكبر:

إن كان قد مسح على الجبيرة في غسل يعمّ البدن فيكفي بعد سقوط الجبيرة غسل موضعها ولا يحتاج إلى إعادة الغسل.

3 -إذا كان المريض على طهارة ثم سقطت الجبيرة عن موضعها، ولم يبرأ جرحه بعد ويريد إعادة الجبيرة إلى موضعها، ففي هذه الحالة له إعادة الجبيرة إلى موضعها ولا ينتقض وضوؤه ولا يجب عليه إعادة المسح عليها.

4 -هذا كله في غير الصلاة، أما إذا كان المريض في صلاة وسقطت الجبيرة فلا تخلو من حالتين:

الأولى: أن تسقط عن برء، فتبطل الصلاة باتفاق الفقهاء.

الثانية: أن تسقط عن غير برء، فإن الصلاة تبطل على قول الجمهور، وذهب الحنفية إلى أن للمريض متابعة صلاته.

ثانيا: المسح على الخفين:

الخف هو ما يلبس على القدم من جلد أو جوارب ونحوها.

والمسح على الخف جائز، ويغني عن غسل القدمين [1] .

شروط المسح على الخفين:

1 -أن يلبسهما على طهارة من الحدث، فمن توضأ ثم أحدث ثم لبس الخفين لا يصح له المسح عليهما بعد ذلك، بل

(1) المغني 1/ 174

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت