لا بد أن يلبسهما أولا وهو على طهارة فإذا ما أحدث بعد ذلك فله المسح عليهما.
2 -أن يكون الخفان مباحين، فا يجوز أن يكونا من حرير مثلا مما يحرم للرجل لبسه.
3 -أن يكون الخف ساترا للرجل، فلا يمسح عليه إذا كان نازلا عن الكعب [1] ، أو كان ضافيا لمحل الفرض لكنه لا يستر الرجل لصفائه أو خفته كما في بعض الجوارب الشفافة، فهذه لا يجوز المسح عليها.
-مدة المسح على الخفين:
يجوز للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها.
أما المقيم فيجوز له المسح يوما وليلة فقط.
والدليل على ذلك ما رواه مسلم أن النبي - قال:"للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة" [2] .
وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد لبس، لأن الحدث هو الموجب للوضوء.
مثاله: أن يتوضأ شخص وضوءا كاملا ثم يلبس الخفين فيصلي الظهر ثم أحدث في الساعة الثانية ظهرا فإن المدة تبدأ من هذا الوقت، فإن كان مقيما فإن مدة مسحه تنتهي بمضي أربعة وعشرين ساعة،
(1) البحر الرائق 1/ 177، والشرح الكبير1/ 141، و المجموع 1/ 576، والكافي 1/ 36
(2) سنن أبي داود 1/ 87، وصححه ابن حبان 4/ 157، والألباني في صحيح أبي داود.