فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 102

4 -لا يشترط تقدم الطهارة على وضع الجبيرة، فمن وضع جبيرة على غير طهارة جاز له أن يمسح عليها ولا حاجة لنزعها.

5 -إذا كان غسل الأعضاء الصحيحة يضر بالأعضاء التي عليها الجبيرة أجزأه التيمم بدل الوضوء والغسل.

-كيفية المسح على الجبيرة:

بعد أن يغسل الصحيح من أعضائه يمسح على الجبيرة بحيث يستوعبها أو يستوعب أكثرها بالمسح، ويكفي المسح على الجبيرة مرة واحدة حتى وإن كانت الجبيرة في محل يُغسل ثلاثا [1] .

-المسح على عصابة الرأس:

إن كان قد تبقى من الرأس قدر يكفي للمسح عليه مسح عليه.

-سقوط الجبيرة:

إذا سقطت الجبيرة عن مكانها أو نزعت لبرء الكسر أو الجرح ففي انتقاض المسح السابق تفصيل:

1 -في الحدث الأصغر:

إذا سقطت الجبيرة أو رفعها بسبب البرء، وكان محدثا حدثا أصغر، وأراد الصلاة وجب عليه أن يتوضأ ويغسل موضع الجبيرة إن كانت على أعضاء الوضوء.

(1) مواهب الجليل 1/ 361

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت