4 -لا يشترط تقدم الطهارة على وضع الجبيرة، فمن وضع جبيرة على غير طهارة جاز له أن يمسح عليها ولا حاجة لنزعها.
5 -إذا كان غسل الأعضاء الصحيحة يضر بالأعضاء التي عليها الجبيرة أجزأه التيمم بدل الوضوء والغسل.
-كيفية المسح على الجبيرة:
بعد أن يغسل الصحيح من أعضائه يمسح على الجبيرة بحيث يستوعبها أو يستوعب أكثرها بالمسح، ويكفي المسح على الجبيرة مرة واحدة حتى وإن كانت الجبيرة في محل يُغسل ثلاثا [1] .
-المسح على عصابة الرأس:
إن كان قد تبقى من الرأس قدر يكفي للمسح عليه مسح عليه.
-سقوط الجبيرة:
إذا سقطت الجبيرة عن مكانها أو نزعت لبرء الكسر أو الجرح ففي انتقاض المسح السابق تفصيل:
1 -في الحدث الأصغر:
إذا سقطت الجبيرة أو رفعها بسبب البرء، وكان محدثا حدثا أصغر، وأراد الصلاة وجب عليه أن يتوضأ ويغسل موضع الجبيرة إن كانت على أعضاء الوضوء.
(1) مواهب الجليل 1/ 361