الصفحة 15 من 45

[71] تاريخ بغداد (9/297) .

[72] العلل الكبير (2/791) تحقيق حمزة ديب، وقد سقط بعض سند الحديث في نسخة السامرائي.

[73] هدي الساري (ص418) .

[74] جامع الترمذي (1880) .

[75] صحيح ابن حبان (12/141، 143-144) .

[76] وقد رد حديث حفص بسبب التفرد أيضًا ابن معين وأحمد وعلي بن المديني كما في التهذيب (2/417) .

[77] حكم الشيخ الألباني على هذا الحديث بأنه موضوع في السلسلة الضعيفة (1/304) لأن البلخي قد وصفه ابن معين وصالح جزرة بأنه كذاب، وانظر كلام النقاد فيه في التهذيب (7/502-505) .

[78] جامع الترمذي (5/94) ورقم الحديث (2762) .

[79] مصنف ابن أبي شيبة (8/374-376) .

أدلة من قبل تفرد الصدوق:

1-الأصل في حديث العدل القبول بدليل قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: 6] .

فدلت الآية الكريمة بمفهوم المخالفة على أن خبر العدل لا يتثبت في قبوله ولا يُتشكك في صحته، والصدوق كالثقة يشملهما اسم العدالة، وقد اتفق أهل العلم كما يقول الخطيب البغدادي [1] على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله.

و"الصدوق"الذي يهم أحيانًا يستحق الدخول في ذلك، بدليل أن البخاري قال في كتابه الجامع الصحيح: (كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام) [2] .

وقال الحافظ ابن حجر مفسرًا هذا الكلام: (المراد بالإجازة جواز العمل به، والقول بأنه حجة) [3] .

فلا فرق حقيقي بين الثقة والصدوق في وجوب قبول الخبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت