الصفحة 9 من 391

التي وطئها الثابتة بالإجماع لا بالنص لأنه ورد في أمهات النساء بلا شرط الوطئ ولما فرغ عن تعريف أصول الفقه باعتبار معناه التركيبي شرع في تعريفه باعتبار معنها اللقلي فقال { وعلم أصول الفقه } إنما زاد لفظ العلم إذ لم يعلم أن الملقب به علم بمعنى الإدراك { العلم بالقاواعد } أي القضايا الكلية الإجمالية { التي يتوصل بها إليه } خرج بهذا القيد علم الخلاف لأن التوصل القريب بقواعده التي محافظة الحكم المستنبط أو مدافعته لا إلى استنباطه وأيضًا سببيتها بالذات إنما هي بالقياس إلى واحد منها فلا حاجة للاحتراز عنه إلى قوله على وجه التحقيق كما لا حاجة للاحتراز عن المتبادر للغوية والكلامية بقوله توصلًا قريبًا لأن المتبادر من التوصل عند الإطلاق ما هو القريب ومن حرف الباء السببية بالذات والمارد من القضايا المذكورة ما يكو كبرى الدليل الاقتراني الذي يستدل به على مسائل الفقه كقولنا في إثبات حكم لأنه حكم دل على ثبوته القياس الصحيح وكل حكم دل على ثبوته القياس الصحيح فهو ثابت والملازمات الكلية في الديل الاستشكال كقولنا لأنه كلما دل القياس الصحيح على ثبوت هذا الحكم يكون هذا الحكم ثابتًا لكن القياس الصحيح دل على ثبوت هذا الحكم وقد لا يكون هذه الكلية بعينها مذكورة في أصول الفقه بل تكون مدرجة في كلية هي مذكورة فيها كقولنا كما دل القياس على الوجوب في صورة يثبت الوجوب فيها فإن هذه الكلية مندرجة تحت الكلية القائلة كل ما دل القياس على ثبوت حكم هذا شأنه يثبت ذلك الحكم والوجوب من جزئيات ذلك فكأنه فيل كلما دلال القياس على الوجوب ثبت الوجوب وكلما دل القياس على الجواز ثبت الجواز فالكلية التي هي معظم مقدمتي الدليل يكون من مسائل أصول الفقه بطريق التضمن بقي ههنا شيء وهو ان للفقآء قضايا كلية يستدلون بها على مسائل افقه وليست معدودة من أصول الفقه كالتي ذكرها صاحبالهداية في باب السلم بقوله الأصل ان من خلاج كلامه تعنتا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت